منتدى حبيبتى الاميرة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  600298
إن كنت من أعضاءنا الأكارم يسعدنا أن تقوم بالدخول
وان لم تكن عضوا وترغب في الإنضمام الى اسرتنا
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل
الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  980591



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى حبيبتى الاميرة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  600298
إن كنت من أعضاءنا الأكارم يسعدنا أن تقوم بالدخول
وان لم تكن عضوا وترغب في الإنضمام الى اسرتنا
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل
الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  980591

منتدى حبيبتى الاميرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

اذهب الى الأسفل

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  Empty الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

مُساهمة من طرف جاروط الأحد يوليو 19, 2020 11:12 pm

الصوم في المذاهب الأربعة 
   ــــــــــــــــــــــــــ 


كتاب الصيام
[ مباحث عامة ]
  تعريف الصيام   : 
      معنى الصيام في اللغة مطلق الإمساك عن الشيء، فإذا أمسك شخص عن الكلام، أو الطعام فلم يتكلم، و لم يأكل، فإنه يقال له في اللغة: صائم، و من ذلك قوله تعالى: { إني نذرت للرحمن صوماً } أي صمتاً و إمساكاً عن الكلام. 
  و أما معناه في اصطلاح الشرع فهو الإمساك عن المفطرات يوماً كاملاً، من طلوع الفجر الصادق، إلى غروب الشمس، بالشروط الآتي بيانها. و هذا التعريف متفق عليه بين الحنفية؛ و الحنابلة، أما المالكية و الشافعية فإنهم يزيدون في آخره كلمة "بنيّة"، و ذلك لأن النية ليست بركن من أركان الصيام عند الحنفية، و الحنابلة، فليست جزءاً من التعريف، على أنها شرط لازم لا بد منه، فمن لم ينو بالكيفية الآتي بيانها، فإن صيامه يبطل، باتفاق؛ و من هذا تعلم أن الخلاف في كون النية شرطاً أو ركناً فلسفة فقهية يحتاج إلى معرفتها طلبة العلم، أما غيرهم فإنهم ملزمون بمعرفة أن نية الصيام لازمة؛ فلا يصح الصيام بدونها.


    أقسام الصيام  


   اتفق المالكية، و الشافعية، و الحنابلة على أن الصيام ينقسم إلى أربعة أقسام: 
  أحدها صيام مفروض، و هو صيام شهر رمضان أداءً و قضاءً، و صيام الكفارات، و الصيام المنذور  .  
  ثانيها: الصيام المسنون. 
  ثالثها: الصيام، المحرم. 
   رابعها: الصيام المكروه. 
    و سيأتي بيان كل قسم من هذه الأقسام عند الثلاثة. 
  أما الحنفية فقالوا: إن أقسام الصيام كثيرة ( ١ ) . 


القسم الأول: الصيام المفروض


     قد عرفت أن الصيام المفروض هو صيام شهر رمضان أداءً و قضاءً، و صيام الكفارات، و الصيام المنذور. و عرفت أن هذا القدر متفق عليه عند الأئمة، و إن كان بعض الحنفية يخالف في الصيام المنذور، و يقول: إنه واجب لا فرض، و إليك بيان الصيامات المذكورة على هذا الترتيب. 


   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


( ١ ) الحنفية: 
  قد اختلفت آراؤهم في الصيام المنذور، سواء كان معيناً. و هو نذر صوم يوم بعينه. كيوم الخميس مثلاً. أو غير معين. كنذر صيام يوم أو شهر بدون تعيين فمنهم من قال: 
   إن قضاء هذا النذر واجب لا فرض. و قد عرفت مما تقدم أن الواجب عندهم بمعنى السنة المؤكدة، فلا يعاقب تاركه بالنار. و إن كان يحرم من شفاعة النبي المختار. و حجة هذا القائل أن الوفاء بالنذر ثبت بقوله تعالى: 
  { وليوفوا نذورهم } و هذه الآية ليست قطعية الدلالية. لأن من نذر معصية فإنه لا يلزمه الوفاء بها. و متى خصصت الآية ينذر المعصية. فإنها لا تكون قطعية الدلالة.
على فرضية الوفاء بالنذر و أيضاً فقد فرق الحنفية بين قضاء الصلاة المنذورة و قضاء الصلاة المفروضة، فقالوا: 
  لو نذر شخص أن يصلي لله ركعتين مثلاً، فإنه لا يصح له أن يصليهما بعد صلاة العصر، بخلاف ما لو فاتته صلاة الصبح مثلاً، فإن له أن يصليهما بعد صلاة العصر، فدل ذلك على أن النذر واجب لا فرض لاختلافه عن الفرض في الأداء، و منهم من قال: 
 إن الوفاء بالنذر فرض، فمن نذر أن يصوم يوماً معيناً أو أكثر، أو نذر أن يصوم يوماً بغير تعيين، فإنه يفترض عليه الوفاء بهذا النذر، و لم تثبت الفرضية بآية {وليوفوا نذورهم} و إنما ثبتت بالإجماع، و هذا الرأي هو الراجح عند الحنفية، و به قال غيرهم من الأئمة، فعلى الرأي الأول تنقسم الصيامات عندهم إلى ثمانية أقسام: 
 أحدها: الصيامة المفروض فرضاً معيناً، كصوم رمضان أداءً في وقته. 
  ثانيها: الصيام المفروض فرضاً غير معين، كصوم رمضان قضاءً في غير وقته؛ فمن فاته صيام شهر رمضان أو بعضه، فإنه لا يلزمه أن يقضيه في وقت خاص، و مثله صوم الكفارات، فإنه فرض غير معين. 
 ثالثها: صيام واجب معين، كالنذر المعين. 
 رابعها: صيام واجب غير معين، كالنذر المطلق  .  
  خامسها: صيام النفل، سادسها الصيام المسنون.  
  سابعها: الصيام المستحب. 
   ثامنها: المكروه تنزيهاً أو تحريماً. 
  فالأقسام عنده ثمانية، أما على الرأي الثاني فإنها تنقسم إلى سبعة أقسام: 
   الأول: فرض معين، و هو ماله وقت خاص كصوم رمضان أداء، و النذر المعين. 
  الثاني: فرض غير معين، و هو ما ليس له وقت خاص؛ كصوم رمضان قضاءً، و النذر غير المعين. 
  الثالث: الواجب؛ و هو صوم التطوع بعد الشروع فيه، فمن أراد أن يتطوع بصوم يوم الخميس مثلاً. ثم شرع فيه فإنه يجب عليه أن يتمه، بحيث لو أفطر يأثم إثماً صغيراً، كما تقدم، و كذلك يجب عليه قضاؤه إذا أفطره.
و مثله صوم الاعتكاف غير المنذور، فإنه واجب كذلك. 
  الرابع: الصيام المحرم. 
   الخامس: الصيام المسنون. 
   السادس: صيام النفل. 
   السابع: الصيام المكروه، و سيأتي بيان كل قسم منها.
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3413
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  Empty رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

مُساهمة من طرف جاروط الإثنين يوليو 20, 2020 12:16 pm

الصوم في المذاهب الأربعة  
  ـــــــــــــــــــــــ 
     صيام شهر رمضان - دليله


  هو فرض عين على كل مكلف قادر على الصوم، و قد فرض في عشر من شهر شعبان بعد الهجرة بسنة و نصف، و دليل الكتاب و السنة و الإجماع.  
  أما الكتاب فقد قال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا كتِبَ عليكم الصيام } إلى قوله: { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن } فشهر رمضان خبر لمبتدأ محذوب تقديره هو شهر رمضان، أي المكتوب عليكم صيامه، هو شهر رمضان ... الخ، و قوله تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه }  . 
   و أما السنة فمنها قوله صلى الله عليه و سلم: " بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، و أن محمداً رسول الله، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و الحج، و صوم رمضان" رواه البخاري، و مسلم عن ابن عمر  .  
 و أما الإجماع فقد اتفقت الأمة على فرضيته، و لم يخالف أحد من المسلمين، فهي معلومة من الدين بالضرورة، و منكرها كافر، كمنكر فرضية الصلاة، و الزكاة، و الحج.


  أركان الصيام


  للصيام ركن واحد عند الحنفية، و الحنابلة، و هو الإمساك عن المفطرات الآتي بيانها، أما المالكية و الشافعية، فانظر مذهبيهما ( ١ ) .


   شروط الصيام


   تنقسم شروط الصيام الى: 
 
  شروط وجوب. 
  و شروط صحة. 
 و شروط أداء. 
 على تفصيل في المذاهب  ( ٢ )  . 


   ــــــــــــــــــــــــــــــ 


( ١ ) المالكية: اختلفوا، فقال بعضهم: 
💎 إن للصيام ركنين: 
💍  أحدهما: الإمساك. 
💍 ثانيهما: النية. 
  فمفهوم الصيام لا يتحقق إلا بهما، و رجح بعضهم أن النية شرط لا ركن، فمفهوم الصيام يتحقق بالإمساك فقط.
الشافعية قالوا: 
🌷  أركان الصيام ثلاثة: 
🌷 الإمساك عن المفطرات. 
🌷  و النية. 
🌷  و الصائم. 
 فمفهوم الصيام عندهم لا يتحقق إلا بهذه الثلاثة، و قد عرفت أن الحنابلة، و الحنفية يقولون: إن النية و الصائم شرطان خارجان عن مفهوم الصيام، و لكن لا بد منهما  . 


( ٢ ) الشافعية قالوا: 
💎 تنقسم شروط الصيام إلى قسمين: 
🌹 شروط وجوب. 
🌹  و شروط صحة. 
💎 أما شروط وجوبه فأربعة: 
🌷  أحدها البلوغ، فلا يجب الصيام على الصبي، و لكن يؤمر به لسبع سنين إن أطاقه، و يضرب على تركه لعشر سنين، و وافقهم على هذه الحنفية؛ أما المالكية فقد قالوا: لا يجب على الولي أمر الصبي بالصيام، و لا يندب، و لو كان الصبي مراهقاً. 
 الحنابلة قالوا: المعول في ذلك على القدرة و الإطاقة، فإذا كان الصبي مراهقاً يطيق الصيام، فيجب على الولي أن يأمره به، و يضربه إذا امتنع. 
🌷  ثاينها: الإسلام، فلا يجب على الكافر وجوب مطالبة، و إن كان يعاقب عليه في الآخرة؛ أما المرتد فإنه يجب عليه وجوب مطالبة فيطلب منه بعد عوده إلى الإسلام. 
🌷 ثالثها: العقل، فلا يجب على المجنون إلا أن كان زوال عقله بتعديه، فإنه يلزمه قضاءه بعد الإفاقة، و مثله السكران إن كان متعدياً بسكره، فيلزمه قضاؤه، و إن كان غير متعد كما إذا شرب من إناء يظن أن فيه ماء، فإذا به خمر سكر متعدياً بسبب الإغماء أم لا. 
🌷 رابعها: الإطاقة حساً و شرعاً، فلا يجب على من لم يطقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لعجزه حساً، و لا على نحو حائض لعجزها شرعاً. 
🌺   و أما شروط صحته، فأربعة أيضاً: 
🌹 الأول: الإسلام حال الصيام، فلا يصح من كافر أصلي، و لا مرتد. 
🌹  الثاني: التمييز، فلا يصح من غير مميز، فإن كان مجنوناً لا يصح صومه، و إن جن لحظة من نهار، و إن كان سكران أو مغمى عليه لا يصح صومهما إذا كان عدم التمييز مستغرقاً لجميع النهار، أما إذا كان في بعض النهار فقط فيصح، و يكفي وجود التمييز و لو حكماً، فلو نوى الصوم قبل الفجر و نام إلى الغروب صح صومه، لأنه مميز حكماً. 
🌹  الثالث: خلو الصائم من الحيض و النفاس و الولادة وقت الصوم و إن لم تر الوالدة دماً  . 
🌹   الرابع: أن يكون الوقت قابلاً للصوم.
فلا يصح صوم يومي العيد و أيام التشريق، فإنها أوقات غير قابلة للصوم، و منها يوم الشك إلا إذا كان هناك سبب يقتضيه، كأن صامه قضاء عما في ذمته، أو نذر صوم يوم الاثنين القابل، فصادف يوم الشك، فله صومه، أو كان من عادته صوم الخميس و صادف ذلك يوم الشك فله صومه أيضاً، أما إن قصد صومه، لأنه يوم الشك فلا يصح صومه، كما سيأتي في مبحث "صيام يوم الشك"، و كذلك لو صام النصف الثاني من شعبان أو بعضه، فإنه لا يصح، و يحرم، إلا إن كان هناك سبب يقتضي الصوم من نحو الأسباب التي بينا في يوم الشك، أو كان قد وصله ببعض النصف الأول، و لو بيوم واحد.
هذه هي الشروط عند الشافعية، و ليست منها النية، لأنها ركن، كما تقدم، و يجب تجديدها لكل يوم صامه؛ و لا بد من تبييتها، أي وقوعها ليلاً قبل الفجر، و لو من المغرب؛ و لو وقع بعدها ليلاً ما ينافي الصوم، لأن الصوم يقع بالنهار لا بالليل؛ و إن كان الصوم فرضاً، كرمضان و الكفارة و النذر فلا بد من إيقاع النية ليلاً مع التعيين بأن يقول بقلبه: نويت صوم غد من رمضان، أو نذراً علي، أو نحو ذلك، و يسن أن ينطق بلسانه بالنية، لأنه عون للقلب، كأن يقول: نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان الحاضر لله تعالى؛ و أما إن كان الصوم نفلاً فإن النية تكفي فيه و لو كانت نهاراً، بشرط أن تكون قبل الزوال، و بشرط أن لا يسبقها ما ينافي الصوم على الراجح، و لا يقوم مقام النية التسحر في جميع أنواع الصوم، إلا إذا خطر له الصوم عند التسحر و نواه، كأن يتسحر بنية الصوم، و كذلك إذا امتنع من الأكل عند طلوع الفجر خوف الإفطار. فيقوم هذا مقام النية.
الحنفية قالوا: 
🌺  شروط الصيام ثلاثة أنواع: 
💍 شروط وجوب. 
💍  و شروط وجوب الأداء. 
💍  و شروط صحة الأداء. 
💎  فأما شروط الوجوب، فهي ثلاثة: 
🌹 أحدها: الإسلام فلا يجب على الكافر لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة كما تقدم، و كذا لا يصح منه لأن النية شرط لصحته كما سيأتي؛ و قد تقدم أن النية لا تصح إلا من مسلم؛ فالإسلام شرط للوجوب و للصحة. 
🌹 ثانيها العقل فلا يجب على المجنون حال جنونه و لو جن نصف الشهر. ثم أفاق. وجب عليه صيام ما بقي. و قضاء ما فات، أما إذا أفاق بعد فراغ الشهر، فلا يجب عليه قضاؤه، و مثل المجنون المغمى عليه. و النائم إذا أصيب بمرض النوم قبل حلول الشهر، ثم ظل نائماً حتى فرغ الشهر  . 
🌹  ثالثها: البلوغ، فلا يجب الصيام على صبيّ، و لو مميزاً، و يؤمر به عند بلوغ سبع سنين، و يضرب على تركه عند بلوغ سنه عشر سنين إن أطاقه. 
💎   و أما شروط وجوب الأداء فاثنان: 
🌷  أحدهما: الصحة، فلا يجب الأداء على المريض، و إن كان مخاطباً بالقضاء بعد شفائه من مرضه. 
🌷  ثانيهما: الإقامة، فلا يجب الأداء على مسافر، و إن وجب عليه قضاءه. 
💎   و أما شروط صحة الأداء. فاثنان أيضاً: 
🌹  أحدهما: الطهارة من الحيض و النفاس؛ فلا يصح للحائض و النفساء أداء الصيام و إن كان يجب عليهما. 
🌹  ثانيهما: النية؛ فلا يصح أداء الصوم إلا بالنية تمييزاً للعبادات عن العادات. و القدر الكافي من النية أن يعلم بقلبه أنه يصوم كذا؛ و يسن له أن يتلفظ بها؛ و وقتها كل يوم بعد غروب الشمس إلى ما قبل نصف النهار. و النهار الشرعي: من انتشار الضوء في الأفق الشرقي عند طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ فيقسم هذا الزمن نصفين. و تكون النية في النصف الأول بحيث يكون الباقي من النهار إلى غروب الشمس أكثر مما مضى، فلو لم يبيت النية بعد غروب الشمس حتى أصبح بدون نية ممسكاً، فله أن ينوي إلى ما قبل نصف النهار.
كما سبق؛ و لا بد من النية لكل يوم من رمضان، و التسحر نية، إلا أن ينوي معه عدم الصيام و لو نوى الصيام في أول الليل، ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في كل أنواع الصيام، و يجوز صيام رمضان، و النذر المعين، و النفل بنية مطلق الصوم، أو بنية النفل من الليل إلى ما قبل نصف النهار، و لكن الأفضل تبييت النية و تعيينها: و نوى صوماً واجباً، فإنه يقع عن ذلك الواجب، لأنه مرخص له بالفطر حال السفر؛ أما القضاء و الكفارة و النذر المطلق، فلا بد من تبييت النية فيها و تعيينها، أما صيام الأيام المنهي عنها، كالعيدين، و أيام التشريق، فإنه يصح، و لكن مع التحريم، فلو نذر صيامها صح نذره، و وجب عليه قضاؤها في غيرها من الأيام، و لو قضاه فيها صح مع الإثم.
المالكية قالوا: 
🌺 للصوم شروط وجوب فقط. 
💍  و شروط صحة فقط. 
💍  و شروط وجوب و صحة معاً. 
🌺 أما شروط الوجوب فهي اثنان: 
🌷   البلوغ. 
🌷  و القدرة على الصوم. 
  فلا يجب على صبي، و لو كان مراهقاً، و لا يجب على الولي أمره به و لا يندب، و لا على العاجز عنه. 
🌺   و أما شروط صحته فثلاثة: 
🌹  الإسلام، فلا يصح من للكافر، و إن كان واجباً عليه، و يعاقب على تركه زيادة على عقاب الكفر. 
🌷  و الزمان القابل للصوم، فلا يصح في يوم العيد. 
🌷 و النية على الراجح. و سيأتي تفصيل أحكامها  . 
🌺  و شروط وجوبه و صحته معاً ثلاثة: 
💍 العقل، فلا يجب على المجنون و المغمى عليه، و لا يصح منهما، و أما وجوب القضاء، ففيه تفصيل حاصله: 
  أنه إذا أغمي على الشخص يوماً كاملاً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو أغمي عليه معظم اليوم، سواء كان مفيقاً وقت النية أو لا في الصورتين، أو أغمي عليه نصف اليوم أو أقله، و لم يكن مفيقاً وقت النية في الحالتين فعليه القضاء بعد الإفاقة في كل هذه الصور، أما إذا أغمى عليه اليوم أو أقله، و كان مفيقاً وقت النية في الصورتين: فلا يجب على التقصاء متى نوى قبل حصول الإغماء، و الجنون كالإغماء في هذا التفصيل، و يجب عليه القضاء على التفصيل السابق إذا جن أو أغمي عليه، و لو استمر ذلك مدة طويلة، و السكران كالمغمى عليه في تفصيل القضاء سواء كان السكر بحلال أو حرام، و أما النائم فلا يجب عليه قضاء ما فاته و هو نائم متى بيت النية في أول الشهر. 
💍  الشرط الثاني: النقاء من دم الحيض و النفاس. فلا يجب الصوم على حائض و لا نفساء و لا يصح منهما. و متى طهرت إحداهما قبل الفجر، و لو بلحظة، وجب عليها تبييت النية، و يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما من صوم رمضان بعد زوال المانع. 
💍 الشرط الثالث: دخول شهر رمضان فلا يجب صوم رمضان قبل ثبوت الشهر، و لا يصح، أما النية فهي شرط لصحة الصوم الراجح، كما تقدم، و هي قصد الصوم، و أما نية التقرب إلى الله تعالى فهي مندوبة، فلا يصح صوم فرضاً كان أو نفلاً؛ بدون النية. و يجب في النية تعيين المنوي بكونه نفلاً أو قضاءً أو نذراً مثلاً؛ فإن جزم بالصوم و شك بعد ذلك هل نوى التطوع أو النذر أو القضاء انعقد تطوعاً، و إن شك هل نوى النذرأو القضاء، فلا يجزئ عن واحد منهما و انعقد نفلاً، فيجب عليه إتمامه، و وقت النية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلو نوى الصوم في آخر جزء من الليل بحيث يطلع الفجر عقب النية صحت، و الأولى أن تكون متقدمة على الجزء الأخير من الليل؛ لأنه أحوط، و لا يضر ما يحدث بعد النية من أكل أو شرب؛ أو جماع أو نوم، بخلاف الإغماء، و الجنون إذا حصل أحدهما بعدها؛ فتبطل؛ و يجب تجديدها، و إن بقي وقتها بعد الإفاقة، و لا تصح النية نهاراً في أي صوم، و لو كان تطوعاً، و تكفي النية الواحدة في كل صوم يجب تتابعه، كصيام رمضان، و صيام كفارته، و كفارة القتل أو الظهار ما دام لم ينقطع تتابعه، فإن انقطع التتابع بمرض أو سفر أو نحوهما، فلا بد من تبييت النية كل ليلة و لو استمر صائماً على المعتمد، فإذا انقطع السفر و المرض كفت نية للباقي من الشهر، و أما الصوم الذي لا يجب فيه التتابع، كقضاء رمضان و كفارة اليمين، فلا بد فيه من النية كل ليلة، و لا يكفيه نية واحدة في أوله، و النية الحكمية كافية، فلو تسحر، و لم يخطر بباله الصوم، و كان بحيث لو سئل لماذا تتسحر؟ أجاب بقوله: إنما تسحرت لأصوم، كفاه ذلك.
الحنابلة قالوا:  
💎 شروط الصوم ثلاثة أقسام: 
🌹 شروط وجوب فقط. 
🌹  و شروط صحة فقط. 
🌹    و شروط وجوب و صحة معاً.  
💎 فأما شروط الوجوب فقط، فهي ثلاثة: 
🌷 الإسلام. 
🌷  و البلوغ. 
🌷    و القدرة على الصوم. 
 فلا يجب على صبي، و لو كان مراهقاً، و يجب على وليه أمره به إذا أطاقه، و يجب أن يضربه إذا امتنع، و لا يجب على العاجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، و أما المريض الذي يرجى برؤه فيجب عليه الصيام إذا برأ، و قضاء ما فاته من رمضان  . 
💎  و أما شروط الصحة فقط فهي ثلاثة: 
 🌹  أولها: النية: و وقتها الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر إن كان الصوم فرضاً أما إذا كان الصوم نفلاً فتصح نيته نهاراً، و لو بعد الزوال إذا لم يأت بمناف للصوم من أكل أو شرب مثلاً من أول النهار، و يجب تعيين المنوي من كونه رمضان أو غيره؛ و لا تجب نية الفرضية، و تجب النية لكل يوم؛ سواء رمضان و غيره. 
🌹   ثانيها: انقطاع دم الحيض. 
🌹   ثالثها: انقطاع دم النفاس؛ فلا يصح صوم الحائض و النفساء، و إن وجب عليهما القضاء. 
💎  و أما شروط الوجوب و الصحة معاً، فهي ثلاثة: 
 🌷  الإسلام؛ فلا يجب الصوم على كافر، و لو كان مرتداً؛ و لا يصح منه. 
🌷  و العقل، فلا يجب الصوم على مجنون، و لا يصح منه. 
 🌷  و التمييز فلا يصح من غير مميز كصبي لم يبلغ سبع سنين، لكن لو جن في أثناء يوم من رمضان أو كان مجنوناً و أفاق أثناء يوم رمضان وجب عليه قضاء ذلك اليوم، و أما إذا جنَّ يوماً كاملاً أو أكثر، فلا يجب عليه قضاؤه بخلاف المغمى عليه، فيجب عليه القضاء، لو طال زمن الإغماء، و السكران و النائم، كالمغمى عليه، لا فرق بين أن يكون السكران معتدياً بسكره أو لا  .
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3413
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  Empty رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

مُساهمة من طرف جاروط الثلاثاء يوليو 21, 2020 1:15 pm

الصوم في المذاهب الأربعة    
            ــــــــــــــــــــــــــــــ 

        ثبوت شهر رمضان

  يثبت شهر رمضان بأحد أمرين: 
  الأول: رؤية هلاله إذا كانت السماء خالية مما يمنع الرؤية من غيم أو دخان أو غبار أو نحوها . 
   الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يوماً إذا لم تكن السماء خالية مما ذكر لقوله صلى الله عليه و سلم: " صوموا لريته، و أفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين "؛ رواه البخاري عن أبي هريرة. 
  و معنى الحديث: 
  أن السماء إذا كانت صحواً أمر الصوم متعلقاً برؤيته الهلال، فلا يجوز الصيام إلا إذا رئي الهلال، أما إذا كان بالسماء غيم، فإن المرجع في ذلك يكون إلى شعبان، بمعنى أن نكمله ثلاثين يوماً. بحيث لو كان ناقصاً في حسابنا نلغي ذلك النقص، و إن كان كاملاً وجب الصوم، و هذه القاعدة وضعها الشارع الذي أمر بالصيام، فهو صاحب الحق المطلق في نصب العلامات التي يريدها، و هو قد قال لنا: 
  إن كانت السماء صحواً، و يمكن رؤية الهلال، فارصدوه؛ و صوموا عند رؤيته، و إلا فلا، أما إذا كانت غيماً، فلنرجع إلى حساب شهر شعبان، و نكمله ثلاثين يوماً و بهذا أخذ ثلاثة من الأئمة و خالف الحنابلة حال الغيم عملاً بلفظ آخر ورد في حديث آخر، و هو صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فاقدروا له. 
  فقالوا: 
  إن معنى " فاقدروا له " احتاطوا له بالصوم؛ و قد احتج الحنابلة لذلك بعمل ابن عمر راوي الحديث، فقد ثبت أنه كان إذا مضى من شعبان تسع و عشرون يبعث من ينظر فإن رأى فذاك، و إن لم ير، و لم يحل دون منظره سحاب؛ و قتر، أصبح مفطراً، و إن حال أصبح صائماً. و لا يقال لهذا اليوم: يوم شك في هذه الحالة؛ بل الشك عندهم لا يوجد إلا إذا كان اليوم صحواً، و تقاعد الناس عند رؤية الهلال، و قد ذكرنا مذهب الحنابلة ( ١ ) . 
   أما كيفية إثبات الهلال، ففيها تفصيل المذاهب ( ٢ ). 

     إذا ثبت الهلال بقطر من الأقطار

  إذا ثبت رؤية الهلال بقطر من الأقطار وجب الصوم على سائل الأقطار، لا فرق بين القريب من جهة الثبوت و البعيد إذا بلغهم من طريق موجب للصوم. و لا عبرة باختلاف مطلع الهلال مطلقاً، عند ثلاثة من الأئمة؛ و خالف الشافعية، فانظر مذهبهم ( ٣ ) .

        هل يعتبر قول المنجم؟
 
  لا عبرة بقول المنجمين، فلا يجب عليهم الصوم بحاسبهم، و لا على من وثق بقولهم، لأن الشارع علق الصوم على أمارة ثابتة لا تتغير أبداً، و هي رؤية الهلال أن إكمال العدة ثلاثين يوماً أما قول المنجمين فهو إن كان مبنياً على قواعد دقيقة، فإنا نراه غير منضبط، بدليل اختلاف آرائهم في أغلب الأحيان، و هذا هو رأي ثلاثة من الأئمة، و خالف الشافعية؛ فانظر مذهبهم ( ٤ ) .

       حكم التماس الهلال

  يفترض على المسلمين فرض كفاية أن يلتمسوا الهلال في غروب اليوم التاسع و العشرين من شعبان و رمضان حتى يتبينوا أمر صومهم و إفطارهم، و لم يخالف في هذا سوى الحنابلة فقالوا: 
   إن التماس الهلال مندوب لا واجب؛ و لا يخفى أن رأي غيرهم هو المعقول، لأن صيام رمضان من أركان الدين؛ و قد علق على رؤية الهلال فكيف يكون طلب الهلال مندوباً فقط، و إذا رئي الهلال نهاراً قبل الزوال أو بعده وجب صوم اليوم الذي يليه إذا كانت الرؤية في آخر شعبان، و وجب إفطار اليوم الذي يليه إن كان آخر رمضان، و لا يجب عند رؤية الهلال الإمساك في الصورة الأولى، و لا الإفطار في الثانية، و هذا الحكم عند المالكية، و الحنفية، و خالف الشافعية، و الحنابلة ( ٥ ) .

     هل يشترط حكم الحاكم في الصوم؟

  لا يشترط في ثبوت الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه على الناس حكم الحاكم. و لكن لو حكم بثبوت الهلال بناء على أي طريق في مذهبه وجب الصوم على عموم المسلمين. و لو خالف مذهب البعض منهم. لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، و هذا متفق عليه، إلا عند الشافعية ( ٦ ) . 

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( ١ ) الحنابلة قالوا: 
  إذا غم الهلال في غروب اليوم التاسع و العشرين من شعبان، فلا يجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً. و وجب عليه تبييت النية و صوم اليوم التالي لتلك الليلة، سواء كان في الواقع من شعبان أو رمضان، و ينويه عن رمضان، فإن ظهر في أثنائه أنه من شعبان لم يجب إتمامه. 
( ٢ ) الحنفية قالوا: 
 إذا كانت السماء خالية من موانع الرؤية، فلا بد من رؤية جماعة كثيرين يقع بخبرهم العلم، و تقدير الكثرة منوط برأي الإمام أو نائبه، فلا يلزم فيها عدد معين على الراجح؛ و شترط في الشهود في هذه الحالة أن يذكروا في شهادتهم لفظ: " أشهد "، و إن لم تكن السماء خالية من الموانع المذكورة، و أخبر واحد أنه رآه اكتفى بشهادته إن كان مسلماً عدلاً عاقلاً بالغاً، و لا يشترط أن يقول: أشهد، كما لا يشترط الحكم. و لا مجلس القضاء، و متى كان بالسماء علة فلا يلزم أن يراه جماعة لتعسر الرؤية حينئذ، و لا فرق في الشاهد بين أن يكون ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً، و إذا رآه واحد ممن تصح شهادته، و أخبر بذلك واحد آخر تصح شهادته، فذهب الثاني إلى القاضي؛ و شهد على شهادة الأول، فللقاضي أن يأخذ بشهادته، و مثل العدل في ذلك مستور الحال على الأصح، و يجب على من رأى الهلال ممن تصح شهادته أن يشهد بذلك في ليلته عند القاضي إذا كان في المصر، فإن كان في قرية فعليه أن يشهد بين الناس بذلك في المسجد، و لو كان الذي رآه امرأة مخدرة؛ و يجب على من رأى الهلال، و على من صدقه الصيام، و لو رد القاضي شهادته، إلا أنهما لو أفطرا في حالة رد الشهادة فعليهما القضاء دون الكفارة.
الشافعية قالوا: 
   يثبت رمضان برؤية عدل، و لو مستوراً، سواء كانت السماء صحواً أو بها ما يجعل الرؤية متعسرة؛ و يشترط في الشاهد أن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً حراً ذكراً عدلاً، و لو بحسب ظاهره، و أن يأتي في شهادته بلفظ: أشهد، كأن يقول أمام القاضي: أشهد أنني رأيت الهلال، و لا يلزم أن يقول: و إن غداً من رمضان، و لا يجب الصوم على عموم الناس إلا إذا سمعها القاضي، و لو لم يشهد عند القاضي، أو شهد و لم تسمع شهادته، و كذا يجب على كل من صدقه أن يصوم متى بلغته شهادته و وثف بها؛ و لو كان الراي صبياً أو امرأة أو عبداً أو فاسقاً أو كافراً.
المالكية قالوا: 
  يثبت هلال رمضان بالرؤية؛ و هي على ثلاثة أقسام: 
  الأول: أن يراه عدلان و العدل هو الذكر الحر البالغ العاقل الخالي من ارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة، أو فعل ما يخل بالمروءة. 
  الثاني: أن يراه جماعة كثيرة يفيد خبرهم العلم، و يؤمن تواطؤهم على الكذب، و لا يجب أن يكونوا كلهم ذكوراً أحراراً عدولاً . 
   الثالث: أن يراه واحد، و لكن لا تثبت الرؤية بالواحد إلا في حَق نفسه أو في حَق من أخبره إذا كان من أخبره لا يعتني بأمر الهلال؛ أما من له اعتناء بأمره، فلا يثبت في حقه الشهر برؤية الواحد، و إن وجب عليه الصوم برؤية نفسه، و لا يشترط في الواحد الذكورة، و لا الحرية، فمتى كان غير مشهور بالكذب وجب على من لا اعتناء لهم بأمر الهلال أن يصوموا بمجرد إخباره، و لو كان امرأة أو عبداً، متى وثقت النفس بخبره و اطمأنت له؛ و متى رأى الهلال عدلان، أو جماعة مستفيضة وجب على كل من سمع منهما أن يصوم، كما يجب على كل من نقلت إليه رؤية واحد من القسمين الأولين، إنما إذا كان النقل عن العدلين، فلا بد أن يكون الناقل عن كل منهما عدلين، و لا يلزم تعدد العدلين في النقل، فلو نقل عدلان الرؤية عن واحد، ثم نقلاها عن الآخر أيضاً وجب الصوم على كل من نقلت إليه، أو جماعة مستفيضة، و لا يكفي نقل الواحد، و أما إذا كان النقل عن الجماعة المستفيضة، فيكفي فيه العدل الواحد، كما يكفي إذا كان النقل ثبوت الشهر عند الحاكم، أو عن حكمه بثبوته؛ و إذا رأى الهلال عدل واحد، أو مستور الحال وجب عليه أن يرفع الأمر للحاكم ليفتح باب الشهادة، فربما ينضم إليه واحد آخر إذا كان عدلاً، أو جماعة مستفيضة إن كان غير عدل، و لا يشترط في إخبار العدلين أو غيرهم أن يكون بلفظ: أشهد.
الحنابلة قالوا:  
  لا بد من رؤية هلال رمضان من إخبار مكلف عدل ظاهراً و باطناً، فلا تثبت برؤية صبي مميز، و لا بمستور الحال و لا فرق في العدل بين كونه ذكراً أو أنثى. حراً أو عبداً، و لا يشترط أن يكون الإخبار بلفظ: أشهد، فيجب الصوم على من سمع عدلاً يخبر برؤية هلال رمضان، و لو رد الحاكم خبره، لعدم عمله بحاله، و لا يجب على من رأى الهلال أن يذهب إلى القاضي، و لا إلى المسجد، كما لا يجب عليه إخبار الناس

( ٣ ) الشافعية قالوا: 
 إذا ثبتت رؤية الهلال في جهة وجب على أهل الجهة القريبة منها من كل ناحية أن يصوموا بناء على هذا للثبوت، و القرب يحصل باتحاد المطلع، بأن يكون بينهما أقل من أربعة و عشرين فرسخاً تحديداً، أما أهل الجهة البعيدة، فلا يجب عليهم الصوم بهذه الرؤية لاختلاف المطلع. 
  ( ٤ ) الشافعية قالوا: 
  يعتبر قول المنجم في حَق نفسه و حَق من صدقه، و لا يجب الصوم على عموم الناس بقوله على الراجح

( ٥ ) الشافعية، و الحنابلة قالوا: 
  إن رؤية الهلال نهاراً لا عبرة بها، و إنما المعتبر رؤيته بعد الغروب

( ٦ ) الشافعية قالوا: 
  يشترط في تحقيق الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه على الناس أن يحكم به الحاكم، فمتى حكم به وجب الصوم على الناس، و لو وقع حكمه عن شهادة واحد عدل .
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3413
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  Empty رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

مُساهمة من طرف جاروط الأربعاء يوليو 22, 2020 2:12 pm

الصوم في المذاهب الأربعة  
  ـــــــــــ 

          ثبوت شهر شوال

  يثبت شهر شوال برؤية هلاله كبعاً، و في كيفية تفصيل المذاهب ( ١ ).
  فإن لم ير هلال شوال وجب إكمال رمضان ثلاثين. فإذا تم رمضان ثلاثين يوماً و لم يلا هلال شوال، فإما أن تكون السماء صحواً أو لا، فإن كانت صحواً فلا يحل الفطر في صبيحة تلك الليلة، بل يجب الصوم في اليوم التالي؛ و كذب شهود هلال رمضان، و إن كانت غير صحو وجب الإفطار في صبيحتها و اعتبر ذلك اليوم من شوال؛ عند الحنفية، و المالكية، و خالف الشافعية، و الحنابلة ( ٢ ) . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( ١ ) الحنفية قالوا: 
 يثبت شوال بشهادة رجلين عدلين، أو رجل و امرأتين كذلك إن كانت السماء، بها علة، كغيم و نحوه، أما إن كانت صحواً، فلا بد من رؤية جماعة كثيرين، و يلزم أن يقول الشاهد: أشهد.
المالكية قالوا: 
  يثبت هلال شوال برؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة، و هي الجماعة الكثيرة التي يؤمن تواطؤها على الكذب، و يفيد خبرها العلم، و لا يشترط فيها الحرية، و لا الذكورة، كما تقدم في "ثبوت هلال رمضان"، و تكفي رؤية العدل الواحد في حَق نفسه، و يجب عليه أن يفطر بالنية، فلا ينوي الصوم، و لكنه لا يجوز له أن يأكل أو يشرب أو نحو ذلك من المفطرات، و لو أمن اطلاع الناس عليه، نعم إن طرأ له ما يبيح السفر أو طرأ عليه مرض، فإنه يجوز له أن يأكل و يشرب و غير ذلك، و إذا أفطر بغير عذر مبيح، بالأكل و نحوه، وعظ وشدد عليه إن كان ظاهر الصلاح، فإن لم يكن ظاهر الصلاح عاقبه القاضي بما يراه تعزيراً.
الشافعية قالوا: 
 تكفي شهادة العدل الواحد في ثبوت هلال شوال، فهو كرمضان على الراجح، و يلزم أن يقول الشاهد؛ أشهد؛ فلفظ الشهادة متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة ما عدا المالكية.
الحنابلة قالوا: 
  لا يقبل في ثبوت شوال إلا رجلان عدلان يشهدان بلفظ الشهادة. 
( ٢ ) الشافعية قالوا: 
  إذا صام الناس بشهادة عدل و تم رمضان ثلاثين يوماً وجب عليهم الإفطار على الأصح، سواء كانت السماء صحواً أو لا.
الحنابلة قالوا: 
  إن كان صيام رمضان بشهادة عدلين و أتموا عدة رمضان ثلاثين يوماً، و لم يروا الهلال ليلة الواحد و الثلاثين وجب عليهم الفطر مطلقاً، أما إن كان صيام رمضان بشهادة عدل واحد، أو بناء على تقدير شعبان تسعة و عشرين يوماً بسبب غيم و نحوه، فإنه يجب عليهم صيام الحادي و الثلاثين .
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3413
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  Empty رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

مُساهمة من طرف جاروط الثلاثاء أغسطس 11, 2020 12:29 pm

الصوم على المذاهب الأربعة 
   ــ ـــ ـــــــــ ــــ  ــــــــــ ـــــ ــــــــ 
   مبحث صيام يوم الشك
    ############


🌹  في تعريف يوم الشك و حكم صومه تفصيل في المذاهب.  ( ١ ) . 
🌷 الصيام المحرَّم - صيام يوم العيد، و صيام المرأة بغير إذن زوجها.


  حرَّم الشارع الصوم في أحوال: 
   منها الصيام يوم العيدين: 
  عيد الفطر، و عيد الأضحى؛ و ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، عند ثلاثة من الأئمة، إلا أن الحنفية قالوا: إن ذلك مكروه تحريماً، و قال المالكية، يحرم صوم يومين بعد عيد الأضحى لا ثلاثة أيام، و قد ذكرنا تفصيل كل مذهب في  ( ٢ ). 
  و منها صيام المرأة نفلاً بغير إذن زوجها، أو بغير أن تعلم بكونه راضياً عن ذلك و إن لم يأذنها صراحة، إلا إذا لم يكن محتاجاً لها، كأن كان غائباً، أو محرماً، أو معتكفاً. و هذا هو رأي الشافعية، و المالكية؛ أما الحنفية، و الحنابلة، فانظر  ( ٣ ) .


 🌹   الصوم المندوب - تاسوعاء - عاشوراء - الأيام البيض - و غير ذلك


  الصوم المندوب، منه صوم شهر المحرم، و أفضله يوم التاسع و العاشر منه، و الحنفية يقولون: 
  إن صومهما سنة لا مندوب؛ و قد عرفت أن الشافعية، و الحنابلة يوافقون على هذه التسمية؛ إذا لا فرق عندهم بين السنة و المندوب، أما المالكية فلا يوافقون؛ للفرق عندهم بين المندوب و السنة كما هو عند الحنفية. 
    و منه صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 
  و يندب أن تكون هي الأيام البيض، أعني الثالث عشر، و الرابع عشر، و الخامس عشر من الشهر العربي، و خالف المالكية، فانظر مذهبهم  ( ٤ ) .


 🌷      صوم يوم عرفة


    يندب صوم اليوم التاسع من ذي الحجة، و يقال له: يوم عرفة. و إنما يندب صومه لغير القائم بأداء الحج، أما إذا ان حاجاً ففي صومه هذا اليوم تفصيل في المذاهب ( ٥ ) . 


     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


( ١ ) الحنفية قالوا: 
 يوم الشك هو آخر يوم من شعبان احتمل أن يكون من رمضان، و ذلك بأن يم ير الهلال بسبب غيم بعد غروب يوم التاسع و العشرين من شعبان، فوقع الشك في اليوم التالي له هل هو من شعبان أو من رمضان، أو حصل الشك بسبب رد القاضي شهادة الشهود أو تحدث الناس بالرؤية، و لم تثبت، أما صومه فتارة يكون مكروهاً تحريماً أو تنزيهاً، و تارة يكون مندوباً، و تارة يكون باطلاً، فيكره تحريماً إذا نوى أن يصومه جازماً أنه من رمضان، و يكره تنزيهاً إذا نوى صيامه عن واجب نذر، و كذا يكره تنزيهاً إذا صامه جازماً أنه من رمضان، و يكره تنزيهاً إذا نوى صيامه عن واجب نذر، و كذا يكره تنزيهاً إذا صامه متردداً بين الفرض و الواجب بأن يقول: 
  نويت صوم غد إن كان من رمضان، و إلا فعن واجب آخر، أو متردداً بين الفرض و النفل، بأن يقول: 
  نويت صوم غد فرضاً إن كان من رمضان، و تطوعاً إن كان من شعبان، و يندب صومه بنية التطوع إن وافق اليوم الذي اعتاد صومه، و لا بأس بصيامه بهذه النية، و إن لم يوافق عادته، و يكون صومه باطلاً إذا صامه متردداً بين الصوم و الإفطار، بأن يقول نويت أن أصوم غداً إن كان من رمضان، و إلا فأنا مفطر، و إذا ثبت أن يوم الشك من رمضان أجزأه صيامه، و لو كان مكروهاً تحريماً، أو تنزيهاً، أو مندوباً أو مباحاً.
الشافعية قالوا: 
  يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برية الهلال ليلته، و لم يشهد به أحد، أو شهد به من لا تقبل شهادته، كالنساء و الصبيان، و يحرم صومه، سواء كانت السماء في غروب اليوم الذي سبقه صبحواً أو بها غيم، و لا يراعى في حالة الغيم خلاف الإمام أحمد القائل بوجوب صومه حينئذ، لأن مراعاة الخلاف لا تستحب متى خالف حديثاً صريحاً، و هو هنا خبر: "فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً، فإن لم يتحدث الناس برؤية الهلال، فهو من شعبان جزماً، و إن شهد به عدل؛ فهو من رمضان جزماً، و يستثنى من حرمة صومه ما إذا صامه لسبب يقتضي الصوم، كالنذر، و القضاء، أو الاعتياد، كما إذا اعتاد أن يصوم كل خميس، فصادف يوم الشك. فلا يحرم صومه؛ بل يكون واجباً في الواجب، و مندوباً في التطوع، و إذا أصبح يوم الشك مفطراً، ثم تبين أنه من رمضان وجب الإمساك باقي يومه ثم قضاه بعد رمضان على الفور، و إن نوى صيام يوم الشك على أنه من رمضان، فإن تبين أنه من شعبان لم يصح صومه أصلاً لعدم نيته، و إن تبين أنه من رمضان، فإن كان صومه مبنياً على تصديقه من أخبره ممن لا تقبل شهادته كالعبد و الفاسق صح عن رمضان، و إن لم يكن صومه مبنياً على هذا التصديق لم يقع عن رمضان، و إن نوى صومه على أنه إن كان من شعبان فهو نفل، و إن كان من رمضان فهو عنه، صح صومه نفلاً إن ظهر أنه من شعبان؛ فإن ظهر أنه من رمضان لم ي صح فرضاً و لا نفلاً.
المالكية قالوا: 
  عرفوا يوم الشك بتعريفين: 
   أحدها: أنه يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث ليلته من لا تقبل شهادته برؤية هلال رمضان: كالفاسق، و العبد، و المرأة. 
   الثاني: أنه يوم الثلاثين من شعبان إذا كان بالسماء ليلته غيم، و لم ير هلال رمضان، و هذا هو المشهور في التعريف، و إذا صامه الشخص تطوعاً من غير اعتياد أو لعادة، كما إذا اعتاد أن يصوم كل خميس؛ فصادف يوم الخميس يوم الشك، كان صومه مندوباً، و إن صامه قضاء عن رمضان السابق، أو عن كفارة يمين أو غيره أو عن نذر صادفه، كما إذا نذر أن يصوم يوم الجمعة؛ فصادف يوم الشك وقع واجباً عن القضاء، و ما بعده إن لم يتبين أنه من رمضان، فإن تبين أنه من رمضان فلا يجزي عن رمضان الحاضر لعدم نيته، و لا عن غيره من القضاء و الكفارة و النذر، لأن زمن رمضان لا يقبل صوماً غيره، و يكون عليه قضاء ذلك اليوم عن رمضان الحاضر؛ و قضاء يوم آخر عن رمضان الفائت أو الكفارة، أما النذر، فلا يجب قضاؤه، لأنه كان معيناً وفات وقته، و إذا صامه احتياطاً بحيث ينوي أنه إن كان من رمضان لحتسب به، و إن لم يكن من رمضان كان تطوعاً. ففي هذه الحالة يكون صومه مكروهاً، فإن تبين أنه من رمضان فلا يجزئه عنه. و إن وجب الإمساك فيه لحرمة الشهر؛ و عليه قضاء يوم، و ندب الإمساك يوم الشك حتى يرتفع النهار، و يتبين الأمر من صوم أو إفطار، فإن تبين أنه من رمضان وجب إمساكه و قضاء يوم بعده فإن أفطر بعد ثبوت أنه من رمضان عامداً عالماً فعليه القضاء و الكفارة.
الحنابلة قالوا: 
  يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلته مع كون السماء صحواً لا علة بها، و يكره صومه تطوعاً. إلا إذا وافق عادة له أو صام قبله يومين فأكثر، فلا كراهة. ثم إن تبين أنه من رمضان. فلا يجزئه عنه و يجب عليه الإمساك فيه و قضاء يوم بعد، أما إذا صامه عن واجب كقضاء رمضان الفائت و نذر كفارة، فيصح؛ و يقع واجباً إن ظهر أنه من شعبان، فإن ظهر أنه من رمضان فلا يجزئ لا عن رمضان و لا عن غيره، و يجب إمساكه و قضاؤه بعد، و إن نوى صومه عن رمضان إن كان منه لم يصح عنه إذا تبين أنه منه، و إن وجب عليه الإمساك و القضاء، كما تقدم، إن لم يتبين أنه من رمضان، فلا يصح لا نفلاً ولا غيره. 


( ٢ ) المالكية قالوا: 
  يحرم صيام يوم عبد الفطر، و عيد الأضحى، و يومين بعد عيد الأضحى، إلا في الحج للتمتع و القارن؛ فيجوز لهما صومهما؛ و أما صيام اليوم الرابع من عيد الأضحى فمكروه.
الشافعية قالوا: 
  يحرم و لا ينعقد صيام يوم عيد الفطر و عيد الأضحى، و ثلاثة أيام بعد عيد أضحى مطلقاً، و لو في الحج. 
 الحنابلة قالوا: 
  يحرم صيام يوم عيد الفطر، و عيد الأضحى، و ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، إلا في الحج للمتمتع و القارن.
الحنفية قالوا: 
  صيام يومي العيد، و أيام التشريق الثلاثة مكروه تحريماً إلا في الحج.
( ٣ ) الحنفية قالوا: 
  صيام المرأة بدون إذن زوجها مكروه.
الحنابلة قالوا: 
  متى كان زوجها حاضراً؛ فلا يجوز صومها بدون إذنه، و لو كان به مانع من الوطء، كإحرام، أو اعتكاف، أو مرض.


( ٤ ) المالكية قالوا: 
   يكره قصد الأيام البيض بالصوم


( ٥ ) الحنابلة قالوا: 
   يندب أن يصوم الحاج يوم عرة إذا وقف بها ليلاً و لم يقف بها نهاراً، أما إذا وقف بها نهاراً فيكره له صومه.
الحنفية قالوا: 
  يكره صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه، و كذا صوم يوم التروية؛ و هو ثامن ذي الحجة.  
  المالكية قالوا: 
     يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة، كما يكره له أيضاً أن يصوم يوم التروية و هو يوم الثامن من ذي الحجة.
الشافعية قالوا: 
   الحاج إن كان مقيماً بمكة ثم ذهب إلى عرفة نهاراً فصومه يوم عرفة خلاف الأولى، و إن ذهب إلى عرفة ليلاً، فيجوز له الصوم، أما إن كان الحاج مسافراً فيسن له الفطر مطلقاً  .
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3413
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  Empty رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

مُساهمة من طرف جاروط الأربعاء أغسطس 12, 2020 7:44 am

الصوم على المذاهب الأربعة 
 ــــــ ـــ I love you ـــــ ـــــــــــــــــ 


   صوم يوم الخميس و الإثنين


   يندب صوم الاثنين و الخميس من كل أسبوع، و أن في صومها مَصلحة للأبدان لا تخفى.


      صوم ست من شوال


  يندب صوم ستة من شوال مطلقاً بدون شروط عند الأئمة الثلاثة، و خالف المالكية، و الأفضل أن يصومها متتابعة بدون فاصل، عند الشافعية، و الحنابلة؛ أما المالكية؛ و الحنفية: 
  ( المالكية قالوا: 
  يكره صوم ستة أيام من شوال بشروط : 


  -1 - أن يكون الصائم ممن يقتدي به، أو يخاف عليه أن يعتقد وجوبها.
  -2 - أن يصومها متصلة بيوم الفطر.
  -3 - أن يصومها متتابعة.
  -4 - أن يظهر صومها؛ فإن انتفى شرط من هذه الشروط، فلا يكره صومها، إلا إذا اعتقد أن وصلها بيوم العيد سنة، فيكره صومها، و لو لم يظهرها، أو صامها متفرقة.
الحنفية قالوا: 
  تستحب أن تكون متفرقة في كل أسبوع يومان ) .


        صوم يوم و إفطار يوم


     يندب للقادر أن يصوم يوماً و يفطر يوماً، و قد ورد أن ذلك أفضل أنواع الصيام المندوب. 


      صوم رجب ووشعبان و بقية الأشهر الحرم


  يندب صوم شهر رجب و شعبان، باتفاق ثلاثة من الأئمة، و خالف الحنابلة، فانظر مذهبهم  ( ١ ). 
   أما الأشهر الحرم و هي أربع: 
   ثلاثة متوالية، و هي ذو القعدة و ذو الحجة؛ و المحرَّم، و واحد منفرد، و هو رجب، فإن صيامها مندوب عند ثلاثة من الأئمة، و خالف الحنفية، فانظر مذهبهم  ( ٢ ) .


    إذا شرع في صيامه النفل ثم أفسده
إتمام صوم التطوع بعد الشروع فيه و قضاؤه إذا أفسده مسنون عند الشافعية، و الحنابلة، و خالفهم المالكية، و الحنفية، فانظر مذهبيهما  ( ٣ ) ، و مثل ذلك صوم الأيام التي نذر اعتكافها، كأن يقول:
   لله عليَّ أن أعتكف عشرة أيام، فإنه يسن له أن يصوم هذه الأيام العشرة، و لا يفترض صيامها عند الشافعية؛ و الحنابلة، و خالفهم المالكية، و الحنفية، فانظر مذهبيهما ( ٤ ) . 


     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


( ١ ) الحنابلة قالوا: 
   إفراد رجب بالصوم مكروه، إلا إذا أفطر في أثنائه، فلا يكره
( ٢ ) الحنفية قالوا: 
   المندوب في الأشهر الحرم أن يصوم ثلاثة أيام من كل منها، و هي: الخميس، و الجمعة، و السبت. 


( ٣ ) الحنفية قالوا: 
 إذا شرع في صيام نفل ثم أفسده، فإنه يجب عليه قضاؤه، و الواجب عندهم بمعنى السنة المؤكدة، فإفساد صوم النفل عندهم مكروه تحريماً، و عدم قضائه مكروه تحريماً، كما تقدم في أقسام "الصوم".
المالكية قالوا: 
   إتمام النفل من الصوم بعد الشروع فيه فرض، و كذلك قضاؤه إذا تعمد إفساده؛ و يستثنى من ذلك من صام تطوعاً، ثم أمره أحد والديه، أو شيخه بالفطر شفقة عليه من إدامة الصوم، فإنه يجوز له الفطر، و لا قضاء عليه
( ٤ ) الحنفية قالوا: 
  يشترط الصوم في صحة الاعتكاف المنذور، كما تقدم.
المالكية قالوا: 
  الاعتكاف المنذور يفترض فيه الصوم، بمعنى أن نذر الاعتكاف أياماً لا يستلزم نذر الصوم لهذه الأيام، فيصح أن يؤدي الاعتكاف المنذور في صوم تطوع، و لا يصح أن يؤدي في حال الفطر، لأن الاعتكاف من شروط صحته الصوم عندهم  .
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3413
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  Empty رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

مُساهمة من طرف جاروط الخميس أغسطس 13, 2020 3:48 pm

الصوم على المذاهب الأربعة  
  ـــــــــ ـــ I love you ــــ ـــــــــــــــــ 

       الصوم المكروه

  صوم يوم الجمعة وحده و النيروز، و المهرجان، و صوم يوم أو يومين قبل رمضان.

   من الصوم المكروه صوم يوم النيروز، و يوم المهرجان منفردين بدون أن يصوم قبلهما أو بعدهما ما لم يوافق ذلك عادة له فإنه لا يكره عند ثلاثة، و قال الشافعية: 
  لا يكره صومها مطلقاً، و من المكروه صيام يوم الجمعة منفرداً، و كذا صيام يوم السبت منفرداً.  
  و قال المالكية: 
  لا يكره إفراد يوم الجمعة أو غيره بالصوم، و من المكروه أن يصوم قبل شهر رمضان بيوم أو يومين لا أكثر، عند الحنفية، و الحنابلة. 
   أما المالكية فقالوا: 
  لا يكره صوم يوم أو يومين قبل رمضان . 
 و الشافعية قالوا:  
  يحرم صوم أو يومين قبل رمضان، و كذا صوم النصف الثاني من شعبان إذا لم يصله بما قبله، و لم يوجد سبب يقتضي صومه من نذر أو عادة. 
   و من المكروه صوم يوم الشك، و قد تقدم بيانه في المذاهب. 
   و هناك مكروهات أخرى مفصلة في المذاهب ( ١ ) .

    ما يفسد الصيام

  تنقسم مفسدات الصيام إلى قسمين: 
  قسم يوجب القضاء و الكفارة. 
  وقسم يوجب القضاء دون الكفارة، و إليك بيان كل قسم:

            ما يوجب القضاء و الكفارة

  في مفسدات الصيام التي توجب القضاء و الكفارة اختلاف المذاهب ( ٢ ). 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( ١ ) الحنفية قالوا: 
   الصوم المكروه ينقسم إلى قسمين: مكروه تحريماً، و هو صوم أيام الأعياد؛ و التشريق، فإذا صامها انعقد صومه مع الإثم، و إن شرع في صومها ثم أفسدها لا يلزمه القضاء. 
   و مكروه تنزيهاً، و هو صيام يوم عاشوراء منفرداً عن التاسع، أو عن الحادي عشر، و من المكروه تنزيها إفراد يوم النيروز و المهرجان بالصوم إذا لم يوافق عادة له، كما ذكر في أعلى الصحيفة، و منه صيام أيام الدهر، لأنه يضعف البدن عادة، و منه صوم الوصال؛ و هو مواصلة الإمساك ليلاً و نهاراً؛ و منه صوم الصمت، و هو أن يصوم و لا يتكلم، و منه صوم المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها، إلا أن يكون مريضاً أو صائماً أو محرماً بحج أو عمرة، و منه صوم المسافر إذا أجهده الصوم.
المالكية قالوا: 
  يكره صوم رابع النحر، و يستثنى من ذلك للقارن و نحوه، كالمتمتع، و من لزمه هدي ينقص في حج أو عمرة فإنه يصومه و لا كراهة، و إذا صام الرابع تطوعاً فيعقد، و إذا أفطر فيه عامداً، و لم يقصد بالفطر التخلص من النهي وجب عليه قضاؤه، و إذا نذر صومه لزمه نظراً لكونه عبادة في ذاته؛ و يكره سرد الصوم و تتابعة لمن يضعفه ذلك عن عمل أفضل من الصوم، و يكره أيضاً صوم يوم المولد النبوي، لأنه شبيه بالأعياد، و يكره صوم التطوع لمن عليه صوم واجب كالقضاء، و صوم الضيف بدون إذن رب المنزل، أما صوم المرأة تطوعاً بدون إذن زوجها فهو حرام، كما تقدم، و كذا يحرم الوصال في الصوم، و هو وصل الليل بالنهار في الصوم و عدم الفطر، و أما صوم المسافر فهو أفضل من الفطر، إلا أن يشق عليه الصوم، فالأفضل الفطر.
الشافعية قالوا: 
  يكره صوم المريض و المسافر و الحامل و المرضع و الشيخ الكبير إذا خافوا مشقة شديدة، و قد يكون محرماً في حالة ما إذا خافوا على أنفسهم الهلاك أو تلف عضو بترك الغذاء، و يكره أيضاً إفراد يوم الجمعة، أو يوم سبت أو أحد بالصوم إذا لم يوجد لهم سبب من نذر و نحوه، أما إذا صام لسبب، فلا يكره، كما إذا وافق عادة له، أو وافق يوماً في صومه، و كذا يكره صوم الدهر، و يكره التطوع بصيام يوم، و عليه قضاء فرض، لأن أداء الفرض أهم من التطوع.
الحنابلة قالوا: 
  يكره أيضاً صيام الوصال، و هو أن لا يفطر بين اليومين، و تزول الكراهة بأكل تمرة و نحوها، و يكره إفراد رجب بالصوم.

( ٢ ) الحنفية قالوا: 
  يوجب القضاء و الكفارة أمران: 
 الأول أن يتناول غذاء، أو ما في معناه بدون عذر شرعي، كالأكل و الشرب و نحوهما، و يميل إليه الطبع، و تنقضي به شهوة البطن. 
   الثاني: أن يقضي شهوة الفرج كاملة، و إنما تجب الكفارة في هذين القسمين، بشروط:
   أولاً: أن يكون الصائم المكلف مبيتاً للنية في أداء رمضان، فلو لم يبيت النية لا تجب عليه الكفارة، كما تقدم و كذا إذا بيت النية في قضاء ما فاته من رمضان، أو في صوم آخر غير رمضان ثم أفطر، فإنه لا كفارة عليه.
  ثانياً: أن لا يطرأ عليه ما يبيح الفطر من سفر أو مرض، فإنه يجوز له أن يفطر بعد حصول المرض. أما لو أفطر قبل السفر فلا تسقط عنه الكفارة.
   ثالثاً: أن يكون طائعاً مختاراً، لا مكرهاً.
   رابعاً: أن يكون متعمداً. فلو أفطر ناسياً أو مخطئاً تسقط عنه الكفارة كما تقدم. 
  و مما يوجب الجماع في القبل أو الدبر عمداً. و هو يوجب الكفارة على الفاعل و المفعول به. بالشروط المتقدمة. 
   و يزاد عليها. أن يكون المفعول به آدمياً حياً يشتهي. و تجب الكفارة بمجرد لقاء الختانين. و إن لم ينزل، و إذا مكنت المرأة صغيراً أو مجنوناً من نفسها فعليها الكفارة بالاتفاق. أما إذا تلذذت امرأة بامرأة مثلها بالمساحقة المعروفة و أنزلت. فإن عليها القضاء دون الكفارة و أما وطء البهيمة و الميت و الصغيرة التي لا تشتهي فإنه لا يوجب الكفارة و يوجب القضاء بالإنزال. كما تقدم و من القسم الأول شرب الدخان المعروف و تناول الأفيون، الحشيش و نحو ذلك. فإن الشهوة فيه ظاهرة. و منه ابتلاع ريق زوجته للتلذذ به. و منه ابتلاع حبة حنطة أو سمسمة من خارج فمه، لأنه يتلذذ بها. إلا إذا مضغها فتلاشت و لم يصل منها شيء إلى جوفه، و منه أكل الطين الأرمني كما تقدم. و كذا قليل الملح، و منه أن يأكل عمداً بعد أن يغتاب آخر ظناً منه أنه أفطر بالغيبة، لأن الغيبة لا تفطر، فهذه الشبهة لا قيمة لها؛ و كذلك إذا أفطر بعد الحجامة، أو المس، أو القبلة بشهوة من غير إنزال، لأن هذه الأشياء لا تفطر، فإذا تعمد الفطر بعدها لزمته الكفارة، و منه غير ذلك مما يأتي بيانه بيما يوجب القضاء فقط.
الشافعية قالوا: 
  ما يوجب القضاء و الكفارة ينحصر في شيء واحد و هو الجماع، بشروط. 
   الأول: أن يكون ناوياً للصوم، فلو ترك النية ليلاً لم يصح صومه، و لكن يجب عليه الإمساك، فإذا أتى امرأته في هذه الحالة نهاراً لم تجب عليه الكفارة، لأنه ليس بصائم حقيقة. 
   الثاني: أن يكون عامداً، فلو أتاها ناسياً لم يبطل صومه؛ و ليس عليه قضاء و لا كفارة. 
  الثالث: أن يكون مختاراً، فلو أكره على الوقاع لم يبطل صومه. 
   الرابع: أن يكون عالماً بالتحريم، و ليس له عذر مقبول شرعاً في جهله، فلو صام و هو قريب العهد بالإسلام، أو نشأ بعيداً عن العلماء، و جامع في هذه الحالة لم يبطل صومه أيضاً . 
   و الخامس: أن يقع منه الجماع في صيام رمضان أداء بخصوصه، و لو فعل ذلك في صوم النفل، أو النذر، أو في صوم القضاء، أو الكفارة، فإن الكفارة لا تجب عليه و لو كان عامداً . 
    السادس: أن يكون الجماع مستقلاً وحده في إفساد الصوم، فلو أكل في حال تلبسه بالفعل، فإنه لا كفارة عليه، و عليه القضاء فقط. 
   السابع: أن يكون آثماً بهذا الجماع، بأن كان مكلفاً عاقلاً، أما إذا كان صبياً، و فعل ذلك و هو صائم؛ فإنه لا كفارة عليه، و من ذلك ما لو كان مسافراً ثم نوى الصيام، و أصبح صائماً: ثم أفطر في أثناء اليوم بالجماع فإنه لا كفارة عليه بسبب رخصة السفر . 
   الثامن: أن يكون معتقداً صحة صومه، فلو أكل ناسياً فظن أن هذا مفطر، ثم جامع بعد ذلك عمداً. فلا كفارة عليه. و إن بطل صومه و وجب عليه القضاء . 
   التاسع: أن لا يصيبه جنون بعد الجماع و قبل الغروب. فإذا أصابه ذلك الجنون فإنه لا كفارة عليه. 
 العاشر: أن لا يقدم على هذا الفعل بنفسه. فلو فرض و كان نائماً و علته امرأته. فأتاها و هو على هذه الحالة. فإنه لا كفارة عليه. إلا أن أغراها على عمل ذلك. 
  الحادي عشر: أن لا يكون مخطئاً.
فلو جامع ظاناً بقاء الليل أو دخول المغرب. ثم تبين أنه جامع نهاراً. فلا كفارة عليه و إن وجب عليه القضاء و الإمساك. 
  الثاني عشر: أن يكون الجماع بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها و نحوه، فلو لم يدخلها أو أدخل بعضها فقط لم يبطل صومه. و إذا أنزل في هذه الحالة فعليه القضاء فقط. و لكن يجب عليه الإمساك فإن لم يمسك بقية اليوم فقد أثم . 
   الثالث عشر: أن يكون الجماع في فرج، دبراً كان، أو قبلاً، و لو لم ينزل، فلو وطئ في غير ما ذكر، فلا كفارة عليه. 
  الرابع عشر: أن يكون فاعلاً لا مفعولاً، فلو أتى أنثى أو غيرها، فالكفارة على الفاعل دون المفعول مطلقاً. هذا، و إذا طلع الفجر و هو يأتي زوجه، فإن نزع حالاً صح صومه، و إن استمر و لو قليلاً بعد ذلك فعليه القضاء و الكفارة إن علم بالفجر وقت طلوعه، أما إن لم يعلم فعليه القضاء دون الكفارة.
الحنابلة قالوا: 
   يوجب القضاء و الكفارة شيئان: 
  أحدهما: الوطء في نهار رمضان في قبل أو دبر، سواء كان المفعول به حياً أو ميتة، عاقلاً أو غيره، و لو بهيمة، و سواء كان الفاعل متعمداً أو ناسياً عالماً أو جاهلاً، مختاراً أو مكرهاً أو مخطئاً، كمن وطئ و هو يعتقد أن الفجر لم يدخل وقته، ثم تبين أنه وطئ بعد الفجر، و دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر المجامع في نهار رمضان بالقضاء و الكفارة، و لم يطلب منه بيان حاله وقت الجماع، و الكفارة واجبة في ذلك، سواء كان الفاعل صائماً حقيقة أو ممسكاً إمساكاً واجباً، و ذلك كمن لم يبيت النية، فإنه لا يصح صومه مع وجوب الإمساك عليه، فإذا جامع في هذه الحالة لزمته الكفارة مع القضاء الذي تعلق بذمته.
هذا، و النزع جماع: فمن طلع عليه الفجر و هو يجامع فنزع وجب عليه القضاء و الكفارة؛ أما الموطوء، فإن كان مطاوعاً عالماً بالحكم غير ناس للصوم فعليه القضاء و الكفارة أيضاً. 
   ثانيهما: إذا باشرت امرأة أخرى و أنزلت إحداهما وجبت عليها الكفارة، و يقال لذلك: المساحقة.
هذا، و إذا جامع و هو في حال صحته ثم عرض له مرض، لم تسقط الكفارة عنه بذلك، و مثل ذلك إذا جامع و هو طليق، ثم حبس، أو جامع و هو مقيم، ثم سافر، أو جومعت المرأة و هي غير حائض، ثم حاضت، فإن الكفارة لا تسقط بشيء من ذلك.
المالكية قالوا: 
 موجبات القضاء و الكفارة هي كل ما يفسد الصوم بشرائط خاصة، و إليك بيان مفسدات الصوم الموجبة للقضاء و الكفارة. 

   أولاً: الجماع الذي يوجب الغسل، و يفسد به صوم البالغ، سواء كان فاعلاً أو مفعولاً، و إذا جامع بالغ صغيرة لا تطيقه، فإن صومه لا يفسد إلا بالإنزال، و إذا خرج المني من غير جماع فإنه يوجب الكفارة دون القضاء، إلا أنه إذا كان بنظر أو فكر فإنه لا يوجب الكفارة إلا بشرطين: 
   أحدهما: أن يديم النظر و الفكر. فلو نظر إلى امرأة ثم غض بصره عنها بدون أن يطيل النظر، و أمنى بهذا، فلا كفارة عليه.   
   الثاني: أن تكون عادته الإنزال عند استدامة النظر. فإن لم يكن الإنزال عادته عند استدامة النظر ففي الكفارة و عدمها قولان: 
  و إذا خرج المني بمجرد نظر أو فكر مع لذة معتادة بلا استدامة أوجب القضاء دون الكفارة. 
  و أما إخراج المذي فإنه يوجب القضاء فقط على كل حال، و من أتى امرأة نائمة في نهار رمضان وجب عليه أن يكفر عنها، كما تجب الكفارة على من صب شيئاً عمداً في حلق شخص آخر و هو نائم و وصل لمعدته، و أما القضاء فيجب على المرأة و على المصبوب في حلقه، لأنه لا يقبل النيابة.
   ثانياً: إخراج القيء و تعمده، سواء ملأ الفم أو لا، فمن فعل ذلك عمداً بدون علة وجب عليه القضاء و الكفارة، أما إذا غلبه القيء فلا يفسد الصوم إلا إذا رجع شيء منه، و لو غلبه فيفسد صومه، و هذا بخلاف البلغم إذا رجع، فلا يفسد الصوم، و لو أمكن الصائم أن يطرحه و تركه حتى رجع.
  ثالثاً: وصول مائع إلى الحلق من فم أو أذن أو عين أو أنف. سواء كان المائع ماء أو غيره إذا وصل عمداً، فإنه تجب به الكفارة و القضاء، أما إذا وصل سهواً، كما إذا تمضمض فوصل الماء إلى الحلق قهراً، فإنه يوجب القضاء فقط، و كذا إذا وصل خطأ، كأكله نهاراً معتقداً بقاء الليل أو غروب الشمس، أو شاكاً في ذلك ما لم تظهر الصحة، كأن يتبين أن أكله قبل الفجر أو بعد غروب الشمس، أو شاكاً في ذلك ما لم تظهر الصحة، كأن يتبين أن أكله قبل الفجر أو بعد غروب الشمس، و إلا فلا يفسد صومه، و في حكم المائع البخور و بخار القدر إذا استنشقهما فوصلا إلى حلقه، و كذلك الدخان الذي اعتاد الناس شربه، و هو مفسد للصوم بمجرد وصوله إلى الحلق، و إن لم يصل إلى المعدة، و أما دخان الحطب فلا أثر له، كرائحة الطعام إذا استنشقها فلا أثر لها أيضاً، و لو اكتحل نهاراً فوجد طعم الكحل في حلقه فسد صومه، و وجبت عليه الكفارة إن كان عامداً، و أما لو اكتحل ليلاً ثم وجد طعمه نهاراً فلا يفسد صومه، و لو دهن شعره عامداً بدون عذر، فوصل الدهن الى حلقه من مسام الشعر، فسد صومه، و عليه الكفارة، و كذا إذا استعملت المرأة الحناء في شعرها عمداً بدون عذر. فوجدت طعمها في حلقها فسد صومها. و عليها الكفارة.
   رابعاً: وصول أي شيء إلى المعدة. سواء كان مائعاً أو غيره، عمداً بدون عذر، سواء وصل من الأعلى أو من الأسفل. لكن ماوصل من الأسفل لا يفسد الصوم إلا إذا وصل من منفذ، كالدبر. فلا يفسد الصوم بسريان زيت أو نحوه من المسام إلى المعدة. فالحقنة بالإبرة في الذراع أو الألية أو غير ذلك لا تفطر. أما الحقنة في الإحليل، و هو الذكر. فلا تفسد الصوم مطلقاً. و لو وصل إلى المعدة حصاة أو درهم فسد صومه إن كان واصلاً من الفم فقط. و كل ما وصل إلى المعدة على ما بين يبطل الصوم. و يوجب القضاء في رمضان، سواء كان وصوله عمداً أو غلبة، أو سهواً. أو خطأ، كما تقدم في وصول المائع للحلق، إلا أن الواصل عمداً في بعضه الكفارة على الوجه الذي بينا.
   و بالجملة فمن تناول مفسادا من مفسدات الصوم السابقة وجب عليه القضاء و الكفارة بشروط: 
  أولاً: أن يكون الفطر في أداء رمضان ، فإن كان في غيره كقضاء رمضان، و صوم منذور أو صوم كفارة، أو نفل، فلا تجب عليه الكفارة. و عليه القضاء في بعض ذلك. على تفصيل يأتي في القسم الثاني . 
   ثانياً: أن يكون متعمداً. فإن أفطر ناسياً أو مخطئاً. أو لعذر. كمرض و سفر. فعليه القضاء فقط.
   ثالثاً: أن يكون مختاراً في تناول المفطر. أما إذا كان مكرهاً فلا كفارة عليه و عليه القضاء.  
  رابعاً: أن يكون عالماً بحرمة الفطر. و لو جهل وجوب الكفارة عليه. 
   خامساً: أن يكون غير مبال بحرمة الشهر و هو غير المتأول تأويلاً قريباً و إن كان متأويلاً تأويلاً قريباً فلا كفارة عليه و المتأول تأويلاً قريباً هو المستند في فطره لأمر موجود؛ و له أمثلة: 
  منها أن يفطر أولاً ناسياً أو مكرهاً. ثم ظن أنه لا يجب عليه إمساك بقية اليوم بعد التذكر. أو زوال الإكراه فتناول مفطراً عمداً. فلا كفارة عليه لاستناده لأمر موجود و هو الفطر أولاً نسياناً أو بإكراه. 
  و منها ما إذا سافر الصائم مسافة أقل من مسافة القصر فظن أن الفطر مباح له. لظاهر قوله تعالى: { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر } فنوى الفطر من الليل و أصبح مفطراً. فلا كفارة عليه.   
  و منها من رأى هلال شوال نهار الثلاثين من رمضان فظن أنه يوم عيد. و أن الفطر مباح فأفطر لظاهر قوله عليه السلام: "وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" فلا كفارة عليه. 
  و أما المتأول تأويلاً بعيداً فهو المستند في فطره إلى أمر غير موجود و عليه الكفارة و له أيضاً أمثلة: 
  منها أن من عادته الحمى في يوم معين. فبيت نية الفطر من الليل ظاناً أنه مباح فعليه الكفارة. و لو حم في ذلك اليوم. 
   و منها المرأة تعتاد الحيض في يوم معين.
فبيتت نية الفطر لظنها إباحته في ذلك اليوم لمجيء الحيض فيه. ثم أصبحت مفطرة فعليها الكفارة. و لو جاء الحيض في ذلك اليوم حيث نوت الفطر قبل مجيئه. 
  و منها من اغتاب في يوم معين من رمضان فظن أن صومه بطل. و أن الفطر مباح فأفطر متعمداً. فعليه الكفارة. 
   سادساً: أن يكون الواصل من الفم. فلو وصل شيء من الأذن أو العين أو غيرهما. مما تقدم، فلا كفارة، و إن وجب القضاء. 
 سابعاً: أن يكون الوصول للمعدة، فلو وصل شيء إلى حلق الصائم، و رده فلا كفارة عليه. و إن وجب القضاء في المائع الواصل إلى الحلق، و من الأشياء التي تبطل الصوم و توجب القضاء و الكفارة: 
  رفع النية و رفضها نهاراً، و كذا رفع النية ليلاً إذا استمر رافعاً لها حتى طلع الفجر وصول شيء إلى المعدة من القيء الذي أخرجه الصائم عمداً سواء وصل عمداً أو غلبة لا نسياناً و وصول شيء من أثر السواك الرطب الذي يتحلل منه شيء عادة كقشر الجوزن و لو كان الوصول غلبة متى تعمد الاستياك في نهار رمضان، فهذه الأشياء توجب الكفارة بالشروط السابقة ما عدا التعمد بالنسبة للراجع من القيء، و الواصل من أثر السواك المذكور، فإنه لا يشترط، بل التعمد و الوصول غلبة سواء، و أما الوصول نسياناً فيوجب القضاء فقط فيهما.
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3413
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  Empty رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

مُساهمة من طرف جاروط الجمعة أغسطس 14, 2020 12:31 pm

الصوم على المذاهب الأربعة 
   ـــــــــ ـ ـــ ــــــــــــ ــــــ ــــــ  

  ما يوجب القضاء دون الكفارة و ما لا يوجب شيئاً

  قد عرفت ما يوجب القضاء و الكفارة، و بقي الكلام فيما يوجب القضاء دون الكفارة، و ما لا يفسد الصيام أصلاً، و هو أمور كثيرة، مفصلة في المذاهب ( ١ ) . 

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
( ١ ) الحنفية قالوا: 
  ما يوجب القضاء دون الكفارة ثلاثة أشياء: 
  الأولى: أن يتناول الصائم ما ليس فيه غذاء أو ما في معنى الغذاء، و ما فيه غذاء هو ما يميل الطبع إلى تناوله، و تنقضي شهوة البطن به، و ما في معنى الغذاء هو الدواء. 
    الثاني: أن يتناول غذاء أو دواء لعذر شرعي، كمرض أو سفر أو إكراه، أو خطأ، كأن أهمل و هو يتمضمض، فوصل الماء إلى جوفه، و كذا إذا داوى جرحاً في بطنه أو رأسه، و صل الدواء إلى جوفه أو دماغه، أما النسيان فإنه لا يفسد الصيام أصلاً، فلا يجب به قضاء و لا كفارة . 
    الثالث: أن يقضي شهوة الفرج غير كاملة، و من القسم الأول ما إذا أكل أرزاً نيئاً، أو عجيناً، أو دقيقاً غير مخلوط بشيء يؤكل عادة، كالسمن و العسل، و إلا وجبت به الكفارة، و كذا إذا أكل طيناً غير أرمني إذا لم يعتد أكله أما الطين الأرمني و هو معروف عند العطارين فإنه يوجب الكفارة مع القضاء، أو أكل ملحاً كثيراً دفعة واحدة، فإن ذلك مما لا يقبله الطبع، و لا تنقضي به شهوة البطن.
أما أكل القليل منه، فإن فيه الكفارة مع القضاء، لأنه يتلذذ به عادة، و كذا إذا أكل نواة أو قطعة من الجلد أو ثمرة من الثمار التي لا تؤكل قبل نضجها كالسفرجل إذا لم يطبخ أو يملح، و إلا كانت فيه الكفارة، و كذا إذا ابتلع حصاة، أو حديدة، أو درهماً، أو ديناراً: أو تراباً، أو نحو ذلك، أو أدخل ماء أو دواء في جوفه بواسطة الحقنة من الدبر، أو الأنف، أو قبل المرأة، و كذا إذا صب في أذنه دهناً، بخلاف ما إذا صب ماء، فإنه لا يفسد صومه على الصحيح، لعدم سريان الماء، و كذا دخل فمه مطر أو ثلج، و لم يبتلعه بصنعه، و كذا إذا تعمد إخراج القيء من جوفه، أو خرج كرهاً و أعاده بصنعه، بشرط أن يكون ملء الفم في الصورتين، و أن يكون ذاكراً لصومه، فإن كان ناسياً لصومه لم يفطر في جميع ما تقدم، و كذا إذا كان أقل من ملء الفم على الصحيح، و إذا أكل ما بقي من نحو تمرة بين أسنانه إذا كان قدر الحمصة وجب القضاء؛ فإن كان أقل فلا يفسد، لعدم الاعتداد به، و كذا إذا تكون ريقه ثم ابتلعه، أو بقي بلل بفيه بعد المضمضة و ابتلعه مع الريق، فلا يفسد صومه، و ينبغي أن يبصق بعد المضمضة قبل أن يبتلع ريقه، و لا يشترط المبالغة في البصق، و من القسم الثاني - و هو ما إذا تناول غذاء؛ أو ما في معناه لعذر شرعي - إذا أفطرت المرأة خوفاً على نفسها أن تمرض من الخدمة، أو كان الصائم نائماً، و أدخل أحد شيئاً مفطراً في جوفه، و كذا إذا أفطر عمداً بشبهة شرعية؛ بأن أكل عمداً بعد أن أكل ناسياً أو جامع ناسياً، ثم جامع عامداً، أو أكل عمداً بعد الجماع ناسياً، و كذا إذا لم يبيت النية ليلاً ثم نوى نهاراً، فإنه إذا أفطر لا تجب عليه الكفارة لشبهة عدم صيامه عند الشافعية، و كذا إذا نوى الصوم ليلاً.
و لم ينقض نيته، ثم أصبح مسافراً، و نوى الإقامة بعد ذلك ثم أكل لا تلزمه الكفارة و إن حرم عليه الأكل في هذه الحالة و كذا إذا أكل، أو شرب، أو جامع شاكاً في طلوع الفجر، و كان الفجر طالعاً، لوجود الشبهة. أما الفطر وقت الغروب. فلا يكفي فيه الشك لإسقاط الكفارة بل لا بد من غلبة الظن على إحدى الروايتين. و من جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع عليه الفجر فإن نزع فوراً لم يفسد صومه. و إن بقي كان عليه القضاء و الكفارة. 
  و من القسم الثالث - و هو ما إذا قضى شهوة الفرج غير كاملة - ما إذا أمنى بوطء ميتة أو بهيمة أو صغيرة لا تشتهى؛ أو أمنى بفخذ أو بطن أو عبث بالكف، أو وطئت المرأة و هي نائمة أو قطرت في فرجها دهناً و نحوه فإنه يجب في كل هذا القضاء دون الكفارة. و يلحق بهذا القسم ما إذا أدخل إصبعه مبلولة بماء أو دهن في دبره و استنجى فوصل الماء إلى داخل دبره، و إنما يفسد ما دخل في الدبر إذا ما وصل إلى محل الحقنة و لم يبق منه شيء. أما إذا بقي منه في الخارج شيء بحيث لم يغب كله لم يفسد صومه و كذلك المرأة إذا أدخلت إصبعها مدهونة بماء أو دهن في فرجها الداخل. أو أدخلت خشبة الحقنة أو نحوها في داخل فرجها، و غيبتها كلها. ففي كل هذه الأشياء و نحوها يجب القضاء دون الكفارة.
هذا، و لا يفسد صومه لو صب ماء أو دهناً في إحليله للتداوي، و كذا لو نظر بشهوة فنزل مني بشهوة و لو كرر النظر. كما لا يفطر إذا أمنى بسبب تفكره في وقاع و نحوه، أو احتلم، و لا يفطر أيضاً بشم الروائح العطرية كالورد و النرجس، و لا بتأخير غسل الجنابة حتى تطلع الشمس، و لو مكث جنباً كل اليوم. و لا يفطر بدخول غبار طريق، أو غربلة دقيق؛ أو ذباب، أو بعوض إلى حلقة رغماً عنه.
المالكية قالوا: 
   من تناول مفطراً من الأمور المفسدة للصوم المتقدمة، و لم تتحقق فيه شرائط وجوب الكفارة السابقة فعليه القضاء فقط، سواء كان الصائم في رمضان أو في فرض غيره كقضاء رمضان، و الكفارات، و النذر غير المعين، و أما النذر المعين فإن كان الفطر فيه لعذر، كمرض واقع أو متوقع. بأن ظن أن الصوم في ذلك الوقت المعين يؤدي إلى مرضه، أو خاف من الصوم زيادة المرض، أو تأخر البرء، أو كان الفطر لحيض المرأة، أو نفاسها، أو لإغماء، أو جنون، فلا يجب قضاؤه، نعم إذا بقي شيء من زمنه بعد زوال المانع تعين الصوم فيه، أما إذا أفطر فيه ناسياً، كأن نذر صوم يوم الخمس فصام الأربعاء، يظنه الخميس، ثم أفطر يوم الخميس فعليه القضاء.
هذا، و من الصيام المفروض، صوم المتمتع و القارن إذا لم يجد الهدي، فإن أفطر أحدهما فيهما وجب عليه القضاء.
و بالجملة كل فرض أفطر فيه فإنه يجب عليه قضاؤه، إلا النذر المعين على التفصيل السابق، و أما النفل فلا يجب القضاء على من أفطر فيه إلا إذا كان الفطر عمداً حراماً، أما ما لا يفسده الصوم، و لا يوجب القضاء، فهو أمور: 
   أحدها: أن يغلبه القيء، و لم يبتلع منه شيئاً فهذا صومه صحيح. 
   ثانيها: أن يصل غبار الطريق أو الدقيق و نحوهما إلى حلق الصائم الذي يزاول أعمالاً تتعلق بذلك، كالذي يباشر طحن الدقيق، أو نخله، و مثلهما ما إذا دخل حلقه ذباب، بشرط أن يصل ذلك إلى حلقه قهراً عنه . 
     ثالثها: أن يطلع عليه الفجر و هو يأكل أو يشرب مثلاً، فيطرح المأكول و نحوه من فيه بمجرد طلوع الفجر، فإنه لا يفسد صيامه بذلك . 
     رابعها: من غلبه المني أو المذي بمجرد نظر أو فكر فإن ذلك لا يفسد الصيام، كما تقدم قريباً. 
   خامسها: أن يبتلع ريقه المتجمع في فمه، أو يبتلع ما بين أسنانه من بقايا الطعام؛ فإنه لا يضره ذلك، و صومه صحيح حتى و لو تعمد بلع ما بين أسنانه على المعتمد، إلا إذا كان كثيراً عرفاً و ابتلعه. و لو قهراً عنه، فإن صيامه يبطل في هذه الحالة. 
    سادسها: أن يضع دهناً على جرح في بطنه متصلاً بجوفه؛ فإن ذلك لا يفطره، لأن كل ذلك لا يصل للمحل الذي يستقر فيه الطعام و الشراب . 
     سابعها: الاحتلام، فمن احتلم فإن صومه لا يفسد.
الحنابلة قالوا: 
   يوجب القضاء دون الكفارة أمور: منها إدخال شيء إلى جوفه عمداً من الفم أو غيره، سواء كان يذوب في الجوف كلقمة، أو لا، كقطعة حديد أو رصاص، و كذا إذا وجد طعم العلك - اللبان - بعد مضغه نهاراً، أو ابتلع نخامة وصلت إلى فمه أو وصل الدواء بالحقنة إلى جوفه؛ أو وصل طعم الكحل إلى حلقه أو وصل قيء إلى فمه، ثم ابتلعه عمداً، أو أصاب ريقه نجاسة ثم ابتلعه عمداً، فإن صومه يفسد في كل هذه الأحوال، و عليه القضاء دون الكفارة، كما يفسد أيضاً بكل ما يصل إلى دماغه عمداً، كالدواء الذي يصل إلى أم الدماغ إذا داوى به الجرح الواصل إليها، و تسمى - المأمومة - و كذا يفسد صومه، و عليه القضاء دون الكفارة إذا أمنى بسبب تكرار النظر، أو أمنى بسبب الاستمناء بيده، أو بيد غيره، و كذا إذا أمذى بنظر أو نحوه، أو أمنى بسبب تقبيل أو لمس، أو بسبب مباشرة دون الفرج، فإن صومه يفسد إذا تعمد في ذلك، و عليه القضاء، و لو كان جاهلاً بالحكم، و يفسد صومه أيضاً إذا قاء قهراً عنه و لو قليلاً، و عليه القضاء فقط، و يفسد أيضاً بالحجامة؛ فمن احتجم أو حجم غيره عمداً فسد صومه إذا ظهر دم، و إلا لم يفطر، و لا يفسد صومه بشيء من هذه الأمور إذا فعله ناسياً أو مكرهاً و لو كان الإكراه بإدخال دواء إلى جوفه. 
    و أما ما لا يوجب كفارة و لا قضاء، فأمور منها الفصد و لو خرج دم . 
    و منها التشريط بالموسى بدل الحجامة للتداوي. 
   و منها الرعاف؛ و خروج القيء رغماً عنه؛ و لو كان عليه دم. 
   و منها إذا وصل إلى حلق الصائم ذباب أو غبار طريق و نحوه بلا قصد، لعدم إمكان التحرز عنه .  
   و منها ما إذا أدخلت المرأة إصبعها أو غيره في قبلها، و لو مبتلة، فإنه لا تفطر بذلك. 
   و منها الإنزال بالفكر، أو الاحتلام فإنه لا يفسد الصوم . 
    و منها ما إذا لطخ باطن قدمه بالحناء؛ فوجد طعمها في حلقه . 
   ومنها ما إذا تمضمض أو استنشق، فسرى الماء إلى جوفه بلا قصد، فإن صومه لا يفسد بذلك حتى و لو بالغ في المضمضة و الاستنشاق، و لو كانت المضمضة عبثاً مكروهاً. 
    و منها ما إذا أكل أو شرب أو جامع شاكاً في طلوع النهار أو ظاناً غروب الشمس و لم يتبين الحال، فإن صومه لا يفسد بذلك أما إذا تبينه في الصورتين فعليه القضاء في الأكل و الشرب؛ و عليه القضاء و الكفارة في الجماع . 
   و منها أن يأكل أو يشرب في وقت يعتقده ليلاً فبان نهاراً، أو أكل فظن أنه أفطر بالأكل ناسياً فأكل عامداً، فإن صومه يفسد، و عليه القضاء فقط.
الشافعية قالوا: 
   ما يفسد الصوم و يوجب القضاء دون الكفارة أمور: 
    منها وصول شيء إلى جوف الصائم؛ كثيراً كان أو قليلاً؛ و لو قدر سمسمة أو حصاة، و لو ماء قليلاً، و لا يفسد الصوم بذلك إلا بشروط: 
     أحدها: أن يكون جاهلاً، بسبب قرب إسلامه . 
     ثانيها؛ أن يكون عامداً، فلو وصل شيء قهراً عنه، فإن صومه لا يفسد. 
   ثالثها؛ أن تصل إلى جوفه من طريق معتبر شرعاً كأنفه و فمه و أذنه و قبله و دبره و كالجرح الذي يوصل إلى الدماغ، و منها تعاطي الدخان المعروف و التمباك و النشوق و نحو ذلك؛ فإنه يفسد الصوم، و يوجب القضاء دون الكفارة، لما عرفت من مذهبهم أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع بالشرائط المتقدمة .
    و منها ما لو أدخل إصبعه أو جزءاً منه؛ و لو جافاً حالة الاستنجاء في قبل أو دبر بدون ضرورة فإن صومه يفسد بذلك، أما إذا كان لضرورة فإنه لا يفسد. 
   و منها أن يدخل عوداً و نحوه في باطن أذنه، فإنه يفطر بذلك. لأن باطن الأذن تعتبر شرعاً من الجوف أيضاً، و من ذلك ما إذا زاد في المضمضة و الاستنشاق عن القدر المطلوب شرعاً من الصائم بأن بالغ فيهما.
أو زاد عن الثلاث؛ فترتب على ذلك سبق الماء إلى جوفه، فإن صيامه يفسد ذلك، و عليه القضاء. 
   و منها ما إذا أكل ما بقي من بين أسنانه مع قدرته على تمييزه و طرحه؛ فإنه يفطر بذلك، و لو كان دون الحمصة . 
   و منها إذا قاء الصائم عامداً عالماً مختاراً، فإنه يفطر، و عليه القضاء، و لو لم يملأ الفم . 
    و منها ما إذا دخلت ذبابه في جوفه، فأخرجها، فإن صومه يفسد، و عليه القضاء. 
   و منها ما إذا تجشى عمداً فخرج شيء من معدته إلى ظاهر حلقه، فإن صومه يفسد بذلك، و ظاهر الحلق - هو مخرج الحاء المهملة على المعتمد - و ليس من ذلك إخراج النخامة من الباطن - و قذفها إلى الخارج لتكرر الحاجة إلى ذلك، أما لو بلعتها بعد وصولها و استقرارها في فمه فإنه يفطر .  
   و منها الإنزال بسببب المباشرة، و لو كانت فاحشة، و كذا الإنزال بسبب تقبيل أو لمس أو نحو ذلك، فإنه يفسد الصوم و يوجب القضاء فقط، أما الإنزال بسبب النظر أو الفكر، فإن كان غير عادة له، فإنه لا يفسد الصوم، كالاحتلام .
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3413
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  Empty رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

مُساهمة من طرف جاروط الإثنين أغسطس 17, 2020 9:27 am

الصوم على المذاهب الأربعة 
   ــــــــــ  ــــــــ ــــــ  ـــــــــــــــــ 


   حكم من فسد صومه في أداء رمضان


     من فسد صومه في أداء رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم تعظيماً لحرمة الشهر، فإذا داعب شخص زوجه أو عانقها أو قبلها أو نحو ذلك فأمنى، فسد صومه، و في هذه الحالة يجب عليه الإمساك بقية اليوم، و لا يجوز له الفطر، أما من فسد صومه في غير أداء رمضان، كالصيام المنذور، سواء أكان معيناً أم لا، و كصوم الكفارات، و قضاء رمضان، و صوم التطوع، فإنه لا يجب عليه الإمساك بقية اليوم، باتفاق ثلاثة من الأئمة، وخالف المالكية  ( ١ ) .


         الأعذار المبيحة للفطر


 المرض و حصول المشقة الشديدة
الأعذار التي تبيح الفطر للصائم كثيرة: 
  منها المرض، فإذا مرض الصائم، و خاف زيادة المرض بالصوم، أو خاف تأخر البرء من المرض، أو حصلت له مشقة شديدة بالصوم، فإنه يجوز له الفطر، باتفاق ثلاثة، و قال الحنابلة" بل يسن له الفطر، و يكره له الصوم في هذه الأحوال، أما إذا غلب على ظنه الهلاك أو الضرر الشديد بسبب الصوم، كما إذا خاف تعطيل حاسة من حواسه، فإنه يجب عليه الفطر، و يحرم عليه الصوم، باتفاق.
  هذا ما إذا كان مريضاً بالفعل، أما إذا كان صحيحاً، و ظن بالصوم حصول مرض شديد، ففي حكمه تفصيل في المذاهب ( ٢ ) .
 و لا يجب على المريض إذا أراد الفطر أن ينوي الرخصة التي منحها الشارع للمعذورين، باتفاق ثلاثة؛ وقال الشافعية:
  بل نية الترخص له بالفطر واجبة، و إن تركها كان آثماً.


خوف الحامل و المرضع الضرر من الصيام


   إذا خافت الحامل و المرضع الضرر من الصيام على أنفسهما و ولديهما معاً، أو على أنفسهما فقط، أو على ولديهما فقط، فإنه يجوز لهما الفطر على تفصيل في المذاهب  ( ٣ ) .  


        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


 (1) المالكية قالوا: 
   يجب إمساك المفطر في النذر المعين أيضاً، سواء أفطر عمداً أو لا، لتعيين وقته للصوم بسبب النذر، كما أن شهر رمضان متعين للصوم في ذاته، أما النذر غير المعين و باقي الصوم الواجب، فإن كان التتابع واجباً فيه كصوم كفارة رمضان، و صوم شهر نذر أن يصومه متتابعاً فلا يجب عليه الإمساك إذا أفطر فيه عمداً لبطلانه بالفطر، و وجوب استئنافه من أوله، و إن أفطر فيه سهواً أو غلبة. فإن كان في غير اليوم الأول منه وجب عليه الإمساك. و إن كان في اليوم الأول ندب الإمساك، و لا يجب، و إن كان التتابع غير واجب فيه. كقضاء رمضان و كفارة اليمين جاز الإمساك و عدمه، سواء أفطر عمداً أو لا، لأن الوقت غير متعين للصوم. و إن كان الصوم، نفلاً، فإن أفطر فيه نسياناً وجب الإمساك، لأنه لا يجب عليه قضاؤه بالفطر نسياناً، و إن أفطر فيه عمداً، فلا يجب الإمساك لوجوب القضاء عليه بالفطر عمداً، كما تقدم. 
 ( ٢ ) الحنابلة قالوا: 
  يسن له الفطر، كالمريض بالفعل، و يكره له الصيام.
الحنفية قالوا: 
  إذا كان صحيحاً من المرض، و غلب على ظنه حصول المرض بالصيام، فإنه يباح له الفطر، كما يباح له الصوم؛ كما لو كان مريضاً بالفعل.
المالكية قالوا: 
   إذا ظن الصحيح بالصوم هلاكاً أو أذى شديداً وجب عليه الفطر كالمريض.
الشافعية قالوا: 
  إذا كان صحيحاً و ظن بالصوم حصول المرض، فلا يجوز له الفطر ما لم يشرع في الصوم، و يتحقق الضرر  . 
( ٣ ) المالكية قالوا: 
  الحامل و المرضع، سواء أكانت المرضع أماً للولد من النسب، أو غيرها، و هي الظئر، إذا خافتا بالصوم مرضاً أو زيادته، سواء كان الفخوف على أنفسهما و ولديهما أو أنفسهما فقط، أو ولديهما فقط يجوز لهما الفطر، و عليهما القضاء، و لا فدية على الحامل، بخلاف المرضع فعليها الفدية؛ أما إذا خافتا بالصوم هلاكاً، أو ضرراً شديداً لأنفسهما، أو ولديهما، فيجب عليهما الفطر، و إنما يباح للمرضع الفطر إذا تعين الرضاع عليها، بأن لم تجد مرضعة سواها، أو وجدت و لم يقبل الوالد غيرها. أما إن وجدت مرضعة غيرها و قبلها الولد فيتعين عليها الصوم، و لا يجوز لها الفطر بحال من الأحوال، و إذا احتاجت المرضعة الجديدة التي قبلها الولد الأجرة، فإن كان للولد مال، فالأجرة تكون من ماله، و إن لم يوجد له مال، فالأجرة تكون على الأب، لأنها من توابع النفقة على الولد، و النفقة واجبة على أبيه إذا لم يكن له مال.
الحنفية قالوا: 
  إذا خافت الحامل، أو المرضع الضرر من الصيام جاز لهما الفطر، سواء كان  الخوف على النفس و الولد معاً، أو على النفس فقط، أو على الولد فقط، و يجب عليهما القضاء عند القدرة بدون فدية، و بدون متابعة الصوم في أيام القضاء، و لا فرق في المرضع بين أن تكون أما أو مستأجرة للإرضاع. و كذا لا فرق بين أن تتعين لفرضاع أو لا، لأنها إن كانت أماً فالإرضاع واجب عليها ديانة، و إن كانت مستأجرة فالإرضاع واجب عليها بالعقد، فلا محيص عنه.
الحنابلة قالوا: 
  يباح للحامل، و المرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما و ولديهما، أو على أنفسهما فقط، و عليهما في هاتين الحالتين القضاء دون الفدية، أما إن خافتا على ولديهما فقط فعليهما القضاء والفدية، و المرضع إذا قبل الولد ثدي غيرها و قدرت أن تستأجر له، أو كان للولد مال يستأجر منه من ترضعه استأجرت له، و لا تفطر، و حكم المستأجر للرضاع كحكم الأم فيما تقدم.
الشافعية قالوا: 
  الحامل، و المرضع إذا خافتا بالصوم ضرراً لا يحتمل، سواء كان الخوف على أنفسهما و ولديهما معاً، أو على أنفسهما فقط، أو على ولديهما فقط، وجب عليهما الفطر، و عليهما القضاء في الأحوال الثلاثة، و عليهما أيضاً الفدية مع القضاء في الحالة الأخيرة: و هي ما إذا كان الخوف على ولدهما فقط، و لا فرق في المرضع بين أن تكون أماً للولد أو مستأجرة للرضاع، أو متبرعة به، و إنما يجب الفطر على المرضع في كل ما تقدم إذا تعينت للإرضاع، بأن لم توجد مرضعة غيرها مفطرة، أو صائمة لا يضرها الصوم، فإن لم تتعين للإرضاع جاز لها الفطر مع الإرضاع، و الصوم مع تركه، و لا يجب عليها الفطر، و محل هذا التفصيل في المرضعة المستأجرة إذا كان ذلك الخوف قبل الإجارة، أما بعد الإجارة بأن غلب على ظنها احتياجها للفطر بعد الإجارة، فإنه يجب عليها الفطر متى خافت الضرر من الصوم، و لو لم تتعين للإرضاع.
و الفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء مقداراً من الطعام يعادل ما يعطى لأحد مساكين الكفارة، على التفصيل المتقدم في المذاهب  .
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3413
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  Empty رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

مُساهمة من طرف جاروط الأربعاء أغسطس 19, 2020 11:27 am

الصوم على المذاهب الأربعة 
  ـــــــــــ   ـــــــ ـــــــ     ــــــــــــــ 


          الفطر بسبب السفر


    يباح الفطر للمسافر بشرط أن يكون السفر مسافة تبيح قصر الصلاة على ما تقدم تفصيله، و بشرط أن يشرع فيه قبل طلوع الفجر بحيث يصل إلى المكان الذي يبدأ فيه قصر الصلاة قبل طلوع الفجر، فإن كان السفر لا يبيح قصرها لم يجز له الفطر، و هذان الشرطان متفق عليهما، عند ثلاثة. و خالف الحنابلة في الشرط الأول، فانظر مذهبهم ( ١ ) ؛ و زاد الشافعية شرطاً ثالثاً فانظره ( ٢ ) ؛ فإذا شرع في السفر بعد طلوع الفجر حرم عليه الفطر، فلو أفطر فعليه القضاء دون الكفارة؛ عند ثلاثة، و خالف الشافعية ( ٣ ) ، و يجوز الفطر للمسافر الذي بيت النية بالصوم؛ و لا إثم عليه، و عليه القضاء، خلافاً للمالكية، و الحنفية، فانظر مذهبيهما ( ٤ ) ، و يندب للمسافر الصوم إن لم يشق عليه، لقوله تعالى: { و أن تصوموا خير لكم } فإن الشافعية قالوا: عليه كان الفطر أفضل؛ باتفاق الحنفية، و الشافعية، أما المالكية و الحنابلة، فانظر مذهبيهما  ( ٥ ) ، إلا إذا أدى الصوم إلى الخوف على نفسه من التلف أو تلف عضو منه، أو تعكيل منفعته، فيكون الفطر واجباً، و يحرم الصوم، باتفاق.


          صوم الحائض و النفساء


   إذا حاضت المرأة الصائمة أو نفست وجب عليها الفطر، و حرم الصيام، و لو صامت فصومها باطل، و عليها القضاء.


   حكم من حصل له جوع أو عطش شديدان


   فأما الجوع و العطش الشديدان اللذان لا يقدر معهما على الصوم، فيجوز لمن حصل له شيء من ذلك الفطر؛ و عليه القضاء. 


      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 ( ١ ) الحنابلة قالوا: 
  إذا سافر الصائم من بلده في أثناء النهار، و لو بعد الزوال سفراً مباحاً يبيح القصر جاز له الإفطار، و لكن الأولى له أن يتم صوم ذلك اليوم. 
( ٢ ) الشافعية: 
    زادوا شرطاً ثالثاً لجواز الفطر في السفر، وهو أن لا يكون الشخص مديماً للسفر، فإن كان مديماً له حرم عليه الفطر، إلا إذا لحقه بالصوم مشقة كالمشقة التي تبيح التيمم، فيفطر وجوباً.
( ٣ ) الشافعية قالوا: 
   إذا أفطر الصائم الذي أنشأ السفر بعد طلوع الفجر بما يوجب القضاء و الكفارة وجبا عليه، و إذا أفطر بما يوجب القضاء فقط وجب عليه القضاء؛ و حرم عليه الفطر على كل حال.
( ٤ ) المالكية قالوا: 
   إذا بيت نية الصوم في السفر، فأصبح صائماً فيه ثم أفطر لزمه القضاء و الكفارة سواء أفطر متأولاً أو لا.
الحنفية قالوا: 
  يحرم الفطر على من بيت نية الصوم في سفره، و إذا أفطر فعليه القضاء دون الكفارة. 
( ٥ ) المالكية قالوا: 
  الأفضل للمسافر الصوم إن لم يحصل له مشقة.
الحنابلة قالوا: 
   يسن للمسافر الفطر، و يكره له الصوم، و لو لم يجد مشقة لقوله صلى الله عليه و سلم: " ليس من البر الصوم في السفر ".
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3413
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  Empty رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

مُساهمة من طرف جاروط السبت أغسطس 22, 2020 8:26 am

الصوم على المذاهب الأربعة  
   ــــــــــــ   ــــ  ـــــــ ــــــــــــــــــ  


       حكم الفطر لكبر السن


  الشيخ الهرم الفاني الذي لا يقدر على الصوم في جميع فصول السنة يفطر و تجب عن كل يوم فدية طعام مسكين؛ و قال المالكية: 
  يستحب له الفدية فقط؛ و مثله المريض الذي لا يرجى برؤه، و لا قضاء عليهما لعدم القدرة، باتفاق ثلاثة، و خالف الحنابلة، فانظر مذهبهم  ( ١ ). 
    أما من عجز عن الصوم في رمضان، و لكن يقدر على قضائه في وقت آخر، فإنه يجب عليه القضاء في ذلك الوقت، و لا فدية عليه.


     إذا طرأ على الصائم جنون


  إذا طرأ على الصائم جنون و لو لحظة، و لم يجب عليه الصوم، و لا يصح؛ و في وجوب القضاء تفصيل المذاهب ( ٢ ) .
   و إذا زال العذر المبيح للإفطار في أثناء النهار، كأن طهرت الحائض، أو أقام المسافر، أو بلغ الصبي، وجب عليه الإمساك بقية اليوم احتراماً للشهر؛ عند الحنفية، و الحنابلة، أما المالكية و الشافعية ( ٣ ) . 


     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  


( ١ ) الحنابلة قالوا: 
  من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فعليه الفدية عن كل يوم، ثم إن أخرجها فلا قضاء عليه إذا قدر بعد على الصوم؛ أما إذا لم يخرجها ثم قدر فعليه القضاء   . 


( ٢ ) الشافعية قالوا: 
   إن كان متعدّياً بجنون بأن تناول ليلاً عمداً شيئاً أزال عقله نهاراً، فعليه قضاء ما جن فيه الأيام، و إلا فلا.
الحنابلة قالوا: 
   إذا استغرق جنونه جميع اليوم، فلا يجب عليه القضاء مطلقاً، سواء كان متعدياً أو لا، و إن أفاق في جزء من اليوم وجب عليه القضاء.
الحنفية قالوا: 
    إذا استغرق جنونه جميع الشهر، فلا يجب عليه القضاء، و إلا وجب.
المالكية قالوا: 
   إذا جن يوماً كاملاً أو جله سلم في أوله أو لا، فعليه القضاء، و إن جن نصف اليوم أو أقله، و لم يسلم أوله فيهما فعليه القضاء أيضاً، و إلا فلا، كما تقدم. 
( ٣ ) المالكية قالوا: 
  لا يجب الإمساك، و لا يستحب في هذه الحالة إلا إذا كان العذر الإكراه، فإنه إذا زال وجب عليه الإمساك، و كذا إذا أكل ناسياً، ثم تذكر، فإنه يجب عليه الإمساك أيضاً.
الشافعية قالوا: 
   لا يجب الإمساك في هذه الحالة، و لكنه يسن  .
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3413
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  Empty رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

مُساهمة من طرف جاروط الإثنين أغسطس 24, 2020 3:20 am

الصوم على المذاهب الأربعة 
  ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ  

          ما يستحب للصائم

  يستحب للصائم أمور : 
 💎 منها تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب، و قبل الصلاة، و يندب أن يكون على رطب، فتمر؛ فحلو، فماء، و أن يكون ما يفطر عليه من ذلك وتراً، ثلاثة، فأكثر. 
💎 و منها الدعاء عقب فطره بالمأثور، كأن يقول: اللهم لك صمت، و على رزقك أفطرت، و عليك توكلت، و بك آمنت، ذهب الظمأ، و ابتلت العروق، و ثبت الأجر، يا واسع الفضل اغفر لي الحمد لله الذي أعانني فصمت، و رزقني فأفطرت. 
 💎 و منها السحور على شيء و إن قل، و لو جرعة ماء؛ لقوله صلى الله عليه و سلم:  
  " تسحروا، فإن في السحور بركة "، و يدخل وقته بنصف الليل الأخير، و كلما تأخر كان أفضل، بحيث لا يقع في شك في الفجر، لقوله صلى الله عليه و سلم: 
 " دع ما يريبك إلى ما لا يُريبك ". 
💎 و منها كف اللسان عن فضول الكلام. 
💎 و أما كفه عن الحرام، كالغيبة و النميمة، فواجب في كل زمان، و يتأكد في رمضان . 
 💎 و منها الإكثار من الصدقة و الإحسان إلى ذوي الأرحام و الفقراء و المساكين. 
💎 و منها الاشتغال بالعلم، و تلاوة القرآن و الذكر، و الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم كلما تيسر له ذلك ليلاً أو نهاراً. 
💎 و منها الاعتكاف، و سيأتي بيانه في مبحثه.
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3413
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  Empty رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

مُساهمة من طرف جاروط الإثنين أغسطس 24, 2020 10:47 am

الصوم على المذاهب الأربعة 
  ـــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ 

            قضاء رمضان

  من وجب عليه قضاء رمضان لفطره فيه عمداً أو لسبب من الأسباب السابقة فإنه يقضى بدل الأيام التي أفطرها في زمن يباح الصوم فيه تطوعاً، فلا يجزئ القضاء فيما نهى عن صومه، كأيام العيد، و لا فيما تعين لصوم مفروض كرمضان الحاضر، و أيام النذر المعين، كأن ينذر صوم عشرة أيام من أول ذي القعدة، فلا يجزئ قضاء رمضان فيها لتعينها بالنذر، عند المالكية، و الشافعية، أما الحنابلة، و الحنفية فانظر مذهبيهما ( ١ ) ، كما لا يجزئ القضاء في رمضان الحاضر، لأنه متعين للأداء، فلا يقبل صوماً آخر سواه، فلو نوى أن يصوم رمضان الحاضر أو أياماً منه قضاء عن رمضان سابق، فلا يصح الصوم عن واحد منهما، لا عن الحاضر، لأنه لم ينوه، و لا عن الفائت، لأن الوقت لا يقبل سوى الحاضر، باتفاق ثلاثة، و خالف الحنفية فانظر مذهبيهم ( ٢ ) ؛ و يجزئ القضاء في يوم الشك لصحة صومه تطوعاً، و يكون القضاء بالعدد لا بالهلال، فمن أفطر رمضان كله؛ و كان ثلاثين يوماً، ثم ابتدأ قضاءه من أول المحرم مثلاً، فكان تسعة و عشرين يوماً، وجب عليه أن يصوم يوماً آخر بعد المحرم ليكون القضاء ثلاثين يوماً كرمضان الذي أفطره، و يستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به ليتعجل براءة ذمته، و أن يتابعه إذا شرع فيه؛ فإذا أخر القضاء أو فرقه صح ذلك، و خالف المندوب، إلا أنه يجب عليه القضاء فوراً إذا بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليه من أيام رمضان الأول؛ فيتعين القضاء فوراً في هذه الحالة خلافاً للشافعية، و الحنفية؛ فانظر مذهبيهما ( ٣ ) ، و من أخر القضاء حتى دخل رمضان الثاني وجبت عليه الفدية ( الشافعية قالوا: تتكرر الفدية بتكرر الأعوام ) زيادة عن القضاء، و هي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء و مقدارها هو ما تعطى لمسكين واحد في الكفارة، كما تقدم في "مبحث الكفارات"، باتفاق ثلاثة؛ و خالف الحنفية، فقالوا: لا فدية على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني، سواء كان التأخير بعذر أو بغير عذر؛ و إنما تجب الفدية إذا كان متمكناً من القضاء قبل دخول رمضان الثاني، و إلا فلا فدية عليه، و لا تتكرر الفدية بتكرر الأعوام بدون قضاء، باتفاق ثلاثة.
  و قال الشافعية: بل تتكرر الفدية بتكرر الأعوام. 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( ١ ) الحنفية قالوا: 
  إذا قضى ما فاته من رمضان في الأيام التي نذر صومها صح صيامه عن رمضان، و عليه قضاء النذر في أيام أخر، و ذلك لأن النذر لا يتعين بالزمان و المكان و الدرهم، فيجزئه صيام رجب عن صيام شعبان في النذر، و كذلك يجزئه التصدق بدرهم بدل آخر في مكان غير المكان الذي عينه في نذره.
الحنابلة قالوا: 
   إن ظاهر عبارة الإقناع أنه إذا قضى أيام رمضان في أيام النذر المعين أجزأه. 
 ( ٢ ) الحنفية قالوا: 
  من نوى قضاء صيام الفائت في رمضان الحاضر صح الصيام و وقع عن رمضان الحاضر دون الفائت، لأن الزمن متعين لأداء الحاضر، فلا يقبل غيره، و لا يلزم فيه تعيين النية؛ كما تقدم في "شرائط الصيام". 
( ٣ ) الشافعية قالوا: 
  يجب القضاء فوراً أيضاً إذا كان فطره في رمضان عمداً بدون عذر شرعي.
الحنفية قالوا: 
  يجب قضاء رمضان وجوباً موسعاً بلا تقييد بوقت؛ فلا يأثم بتأخره إلى أن يدخل رمضان الثاني.
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3413
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  Empty رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

مُساهمة من طرف جاروط الثلاثاء أغسطس 25, 2020 3:46 am

الصوم على المذاهب الأربعة  
 ــــــــــــ ــــ ـــــــ ـــــــ 

  الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان، و حكم من عجز عنها

   تقدم أن الصيام ينقسم إلى مفروض و غيره، و أن المفروض ينقسم إلى أقسام. صوم رمضان و صوم الكفارات، و الصيام المنذور؛ أما صوم رمضان فقد تقدم الكلام فيه، و أما الكفارات، فأنواع: 
🌺 منها كفارة اليمين. 
 🌹 و كفارة الظهار. 
 🌺 و كفارة القتل. 
   و لهذه الأنواع الثلاثة مباحث خاصة بها في قسم المعاملات. "و قد ذكرنا كفارة اليمين في الجزء الثاني و كفارة الظهارة في الجزء الرابع. 
🌷 و من أنواع الكفارات كفارة الصيام. 
    و هي المراد بيانها هنا: 
  فكفارة الصيام هي التي تجب على من أفطر في أداء رمضان على التفصيل السابق في المذاهب. 
 💍 و هي إعتاق رقبة مؤمنة، باتفاق ثلاثة، و قال الحنفية، لا يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة في الصيام، و يشترط أن تكون سليمة من العيوب المضرة، كالعمى و البكم و الجنون، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن صام في أول الشهر العربي أكمله و ما بعده باعتبار الأهلة، و إن ابتدأ في أثناء الشهر العربي صام باقيه. و صام الشهر الذي بعده كاملاً باعتبار الهلال، و أكمل الأول ثلاثين يوماً من الثالث، و لا يحسب يوم القضاء من الكفارة، و لا بد من تتابع هذين الشهرين بحيث لو أفسد يوماً في أثنائها و لو بعذر شرعي، كسفر، صار ما صامه نفلاً، و وجب عليه استئنافها لانقطاع التتابع الواجب فيها، باتفاق ثلاثة، و قال الحنابلة: 
  الفطر لعذر شرعي كالفطر للسفر لا يقطع التتابع، فإن لم يستطع الصوم لمشقة شديدة و نحوها، فإطعام ستين مسكيناً، فهي واجبة على الترتيب المذكور باتفاق ثلاثة. و خالف المالكية ( ١ ) ، و قد استدل الثلاثة بخبر الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: "هلكت، قال: و ما أهلكك،! قال: واقعت امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، ثم جلس السائل، فأتي النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر "العرق: مكتل في خوص النخل، و كان فيه مقداره الكفارة" فقال تصدق بهذا، فقال: على أفقر منا يا رسول الله، فو الله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك صلى الله عليه و سلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب، فأطعمه أهلك".
   و ما جاء في هذا الحديث من إجراء صرف الكفارة لأهل المكفر، و فيهم من تجب عليه نفقته فهو خصوصية لذلك الرجل، لأن المفروض في الكفارة إنما هو إطعام ستين مسكيناً لغير أهله، بحيث يغطي كل واحد منهم مقداراً مخصوصاً، على تفصيل في المذاهب ( ٢ ). 
  و تتعدد الكفارة بتعدد الأيام التي حصل فيها ما يقتضي الكفارة، عند الشافعية، و المالكية؛ أما الحنفية، و الحنابلة، فانظر مذهبيهما ( ٣ ). 
   أما إذا تعدد المتقضى في اليوم الواحد فلا تتعدد، و لو حصل الموجب الثاني بعد أداء الكفارة عن الأول، فلو وطئ في اليوم الواحد عدة مرات فعليه كفارة واحدة، و لو كفر بالعتق أو الإطعام عقب الوطء الأول، فلا يلزمه شيء لما بعده، و إن كان آثماً لعدم الإمساك الواجب، فإن عجز عن جميع أنواع الكفارات استقرت في ذمته إلى الميسرة، باتفاق ثلاثة، و خالف الحنابلة ( ٤ ). 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( ١ ) المالكية قالوا: 
  كفارة رمضان على التخيير بين الإعتاق و الإطعام، و صوم الشهرين المتتابعين، و أفضلها الإطعام، فالعتق، فالصيام، و هذا التخيير بالنسبة للحر الرشيد، أما العبد فلا يصح العتق منه، لأنه لا ولاء له، فيكفر بالإطعام إن أذن له سيده فيه، و له أن يكفر بالصوم، فإن لم يأذن له سيده في الإطعام تعين عليه التكفير بالصيام، و أما السفيه فيأمره وليه بالتكفير بالصوم، فإن امتنع أو عجز عنه كفر عنه وليه بأقل الأمرين قيمة من الإطعام، أو العتق. 
( ٢ ) المالكية قالوا: 
   يجب تمليك كل واحد مداً بمد النبي صلى الله عليه و سلم، و هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين و لا مبسوطتين، و يكون ذلك المد من غالب طعام أهل بلد المكفر من قمح أو غيره، و لا يجزئ بدله الغداء و لا العشاء على المعتمد، و قدر المد بالكيل بثلث قدح مصري، و بالوزن برطل و ثلث، كل رطل مائة و ثمانية و عشرون درهماً مكياً، و كل درهم يزن خمسين حبة، و خمس حبة من متوسط الشعير، و الذي يعطى إنما هو الفقراء أو المساكين، و لا يجزئ إعطاؤها لمن تلزمه نفقتهم، كأبيه و أمه و زوجته و أولاده الصغار، أما أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم فلا مانع من إعطائهم منها إذا كانوا فقراء، كإخوته و أجداده.
الحنفية قالوا: 
 يكفي في إطعام الستين مسكيناً أن يشبعهم في غذاءين أو عشاءين، أو فطور و سحور، أو يدفع لكل فقير نصف صاع من القمح أو قيمته، أو صاعاً من الشعير، أو التمر أو الزبيب، و الصاع قدحان و ثلث بالكيل المصري. و يجب أن لا يكون في المساكين من تلزمه نفقته. كأصوله و فروعه و زوجته.
الشافعية قالوا: 
   يعطي لكل واحد من الستين مسكيناً مداً من الطعام الذي يصح إخراجه في زكاة الفطر، كالقمح و الشعير، و يشترط أن يكون من غالب قوت بلده، و لا يجزئ نحو الدقيق و السويق، لأنه لا يجزئ في الفطرة. و المد: نصف قدح مصري. و هو ثمن الكيلة المصرية. و يجب تمليكهم ذلك. و لا يكفي أن يجعل هذا القدر طعاماً يطعمهم به، فلا غداهم و عشاهم به لم يكف و لم يدزئ. و يجب أن لا يكون في المساكين من تلزمه نفقته إن كان الجاني في الصوم هو المكفر عن نفسه؛ أما إن كفر عنه غيره فيصح أن يعتبر عيال ذلك الجاني في الصوم من ضمن المساكين.
الحنابلة قالوا: 
  يعطي كل مسكين مداً من قمح، و المد: هو رطل و ثلث بالعراقي، و الرطل العراقي مائة و ثمانية و عشرون درهماً، أو نصف صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، و هو اللبن المجمد، و لا يجزئ إخراجها من غير هذه الأصناف مع القدرة؛ و الصاع أربعة أمداد، و مقدار الصاع بالكيل المصري قدحان، و يجوز إخراجها من دقيق القمح و الشعير أو سويقهما، و هو ما يحمص ثم يطحن، إذا كان بقدر حبة في الوزن لا في الكيل، و لو لم يكن منخولاص، كما يجزئ إخراج الحب بلا تنقية، و لا يجزئ في الكفارة إطعام الفقراء خبزاً، أو إعطاؤهم حباً معيباً، كالقمح المسوس و المبلول و القديم الذي تغير طعمه، و يجب أن لا يكون في الفقراء الذين يطعمهم في الكفارة من هو أصل أو فرع له، كأمه و ولده، و لو لم يجب عليه نفقتهما، و لا من تلزمه نفقته، كزوجته و أخته التي لا يعود لها غيره، سواء كان هو المكفر عن نفسه، أو كفر عنه غيره.
( ٣ ) الحنفية قالوا: 
   لا تتعدد الكفارة بتعدد ما يقتضيها مطلقاً، سواء كان التعدد في يوم واحد، أو في أيام متعددة، و سواء كان في رمضان واحد، أو في متعدد من سنين مختلفة، إلا أنه لو فعل ما يوجب الكفارة ثم كفر عنه ثم فعل ما يوجبها ثانياً، فإن كان هذا التكرار في يوم واحد كفر كفارة واحدة، و إن كان التكرار في أيام مختلفة عما بعد الأول الذي كفر عنه بكفارة جديدة، و ظاهر الرواية يقتضي التفصيل، و هو إن وجبت بسبب الجماع تتعدد، و إلا فلا تتعدد. 
 الحنابلة قالوا: 
  إذا تعدد المقتضى الكفارة في يوم واحد، فإن كفر عن الأول لزمته كفارة ثانية للموجب الذي وقع بعده، و إن لم يكفر عن السابق كفته كفارة واحد عن الجميع. 
( ٤ ) الحنابلة قالوا: 
  إذا عجز في وقت وجوبها عن جميع أنواعها سقطت عنه و لو أيسر بعد ذلك .
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3413
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  Empty رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

مُساهمة من طرف جاروط الثلاثاء أغسطس 25, 2020 12:36 pm

الصوم على المذاهب الأربعة  
  ــ ـــــــــ ــــ ـــــــ 
          كتاب الإعتكاف


   تعريفه و أركانه


 هو اللبث في المسجد للعبادة على وجه مخصوص، و معنى هذا أن النية ليست ركناً من أركان الاعتكاف، و إلا لذكرت في التعريف، و هو كذلك عند الحنفية، و الحنابلة، فإنهم يقولون: 
  إن النية شرط لا ركن، و خالف المالكية. و الشافعية، فقالوا: 
  إنها ركن لا شرط. و قد عرفت أن الأمر في ذلك سهل، إذ النية لا بد منها عند الفريقين، سواء كانت شرطاً أو ركناً، فمن قال: 
  إنها ركن ذكرها في التعريف، فزاد بعد كلمة "مخصوص" كلمة، "بنية" و من لم يقل: 
    إنها ركن حذف كلمة "بنية". 
   فأركانه ثلاثة:
   المكث في المسجد. و المسجد. و الشخص المعتكف. و النية عند من يقول: إنها ركن. 
  و له أقسام. و شروط. و مفسدات. و مكروهات و آذاب.


   أقسامه و مدته


  فأما أقسامه فهي اثنان: 
  واجب، و هو المنذور، فمن نذر أن يعتكف وجب عليه الاعتكاف. 
    و سنة، و هو ما عدا ذلك، و في كون السنة مؤكدة في بعض الأحيان دون بعض تفصيل في المذاهب  ( ١ ) . 
   و أقل مدته لحظة زمانية بدون تحديد، و خالف المالكية، و الشافعية، فانظر مذهبيهما  ( ٢ ) . 


     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


( ١ ) الحنابلة قالوا: 
  يكون سنة مؤكدة في شهر رمضان و آكده في العشر الأواخر منه.
الشافعية قالوا: 
   إن الاعتكاف سنة مؤكدة في رمضان و غيره، و هو في العشر الأواخر منه آكد.
الحنفية قالوا: 
  هو سنة كفاية مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان، و مستحب في غيرها فالأقسام عندهم ثلاثة.
المالكية قالوا: 
   هو مستحب في رمضان و غيره على المشهور، و يتأكد في رمضان مطلقاً و في العشر الأواخر منه آكد، فأقسامه عندهم اثنان: 
  واجب، و هو المنذور، و مستحب، و هو ما عداه  .
( ٢ ) المالكية قالوا: 
  أقله يوم و ليلة على الراجح.
الشافعية قالوا: 
  لا بد في مدته من لحظة تزيد عن زمن قول: " سبحان الله ".
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3413
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  Empty رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

مُساهمة من طرف جاروط الخميس أغسطس 27, 2020 9:19 am

الصوم على المذاهب الأربعة  
  ــــــــــــ ــــ ـــــــ ـــــ 


   شروط الاعتكاف - اعتكاف المرأة بدون زوجها


  و أما شروطه: 
   فمنها الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من كافر  . 
   و منها التمييز، فلا يصح من مجنون و نحوه، و لا من صبي غير مميز، أما الصبي المميز فيصح اعتكافه. 
   و منها وقوعه في المسجد، فلا يصح في بيت و نحوه، على أنه لا يصح في كل مسجد؛ بل لا بد أن تتوافر في المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف شروط مفصلة في المذاهب ( ١ ). 
   و منها النية، فلا يصح الاعتكاف بدونها. و قد عرفت أنها من الشروط عند الحنفية، و الحنابلة، و خالف المالكية، و الشافعية، فانظر مذهبهما ( ٢ )  . 
   و منها الطهارة من الجنابة و الحيض و النفاس، عند الشافعية، و الحنابلة، أما المالكية؛ و الحنفية، فانظر مذهبيهما  ( ٣ ). 
  و زاد المالكية على ذلك شروطاً أخرى ( ٤ ). 
   و لا يصح اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها، و لو كان اعتكافها منذوراً، سواء علمت أنه يحتاج إليها للاستمتاع، أو ظنت، أو لا. و خالف الشافعية، و المالكية، فانظر مذهبيهما ( ٥ )  . 


   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


( ١ ) المالكية: 
   اشترطوا في المسجد أن يكون مباحاً لعموم الناس، و أن يكون المسجد الجامع لمن تجب عليه الجمعة، فلا يصح الاعتكاف في مسجد البيت و لو كان المعتكف امرأة، و لا يصح في الكعبة، و لا في مقام الولي.
الحنفية قالوا: 
  يشترط في المسجد أن يكون مسجد جماعة، و هو ما له إمام و مؤذن سواء أقيمت فيه الصلوات الخمس أو لا.
هذا إذا كان المعتكف رجلاً، أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها الذي أعدته لصلاتها، و يكره تنزيهاً اعتكافها في مسجد الجماعة المذكور، و لا يصح لها أن تعتكف في غير موضع صلاتها المعتاد، سواء أعدت في بيتها مسجداً لها أو اتخذت مكاناً خاصاً بها للصلاة.
الشافعية قالوا: 
   متى ظن المعتكف أن المسجد موقوف خالص المسجدية - أي ليس مشاعاً - صح الاعتكاف فيه للرجل و المرأة، و لو كان المسجد غير جامع، أو غير مباح للعموم.
الحنابلة قالوا: 
  يصح الاعتكاف في كل مسجد للرجل و المرأة، و لم يشترط للمسجد شروط، إلا أنه إذا أراد أن يعتكف زمناً يتخلله فرض تجب فيه الجماعة، فلا يصح الاعتكاف حينئذ إلا في مسجد تقام فيه الجماعة و لو بالمعتكفين. 
( ٢ ) الشافعية، و المالكية قالوا: 
  النية ركن لا شرط، كما تقدم، و لا يشترط عند الشافعية في النية أن تحصل و هو مستقر في المسجد و لو حكماً، فيشمل المتردد في المسجد، فتكفي في حال مروره على المعتمد. 
( ٣ ) الحنفية قالوا: 
  الخلو من الجنابة شرط لحل الاعتكاف لا لصحته، فلو اعتكف الجنب صح اعتكافه مع الحرمة، أما الخلو من الحيض و النفاس فإنه شرط لصحة الاعتكاف الواجب، و هو المنذور؛ فلو اعتكفت الحائض أو النفساء لم يصح اعتكافهما، لأنه يشترط للاعتكاف الواجب الصوم و لا يصح الصيام منهما، أما الاعتكاف المسنون، فإن الخلو من الحيض و النفاس ليس شرطاً لصحته لعدم اشتراط الصوم له على الراجح.
المالكية قالوا: 
   الخلو من الجنابة ليس شرطاً لصحة الاعتكاف، إنما هو شرط لحل المكث في المسجد، فإذا حصل للمعتكف أثناء اعتكافه جنابة بسبب غير مفسد للاعتكاف؛ كالاحتلام، و لم يكن بالمسجد ماء وجب عليه الخروج للاغتسال خارج المسجد، ثم يرجع عقبه فإن تراخى عن العود إلى المسجد بعد اغتساله بطل اعتكافه، إلا إذا تأخر لحاجة من ضرورياته، كقص أظافره أو شاربه، فلا يبطل اعتكافه، و أما الخلو من الحيض و النفاس فهو شرط لصحة الاعتكاف مطلقاً، منذوراً أو غيره، لأن من شروط صحته الصوم، و الحيض و النفاس مانعان من صحة الصوم؛ فإذا حصل للمعتكفة الحيض أو النفاس أثناء الاعتكاف خرجت من المسجد وجوباً، ثم تعود إليه عقب انقطاعهما لتتميم اعتكافها التي نذرته أو نوته حين دخولها المسجد، فتعتكف في المنذور بقية أيامه و تأتي أيضاً ببدل الأيام التي حصل فيها العذر، و أما في التطوع فتكمل الأيام التي نوت أن تعتكف فيها، و لا تقضي بدل أيام العذر.
( ٤ ) المالكية: 
  زادوا في شروط الاعتكاف الصوم، سواء كان الاعتكاف منذوراً أو تطوعاً.
الحنفية: 
  زادوا في شروط الاعتكاف الصيام إن كان واجباً، أما التطوع فلا يشترط فيه الصوم.
( ٥ ) الشافعية قالوا: 
  إذا اعتكف المرأة بغير إذن زوجها صح و كانت آثمة، و يكره اعتكافها إن أذن لها، و كانت من ذوات الهيئة.
المالكية قالوا: 
  لا يجوز للمرأة أن تنذر الاعتكاف أو تتطوع به، بدون إذن زوجها إذا علمت أو ظنت أنه يحتاج لها للوطء، فإذا فعلت ذلك بدون إذنه، فهو صحيح، و له أن يفسده عليها بالوطء لا غير، و لو أفسده وجب عليها قضاؤه؛ و لو كان تطوعاً، لأنها متعدية بعدم استئذانه و لكن لا تسرع في القضاء إلا بإذنه  .
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3413
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  Empty رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

مُساهمة من طرف جاروط الخميس سبتمبر 24, 2020 3:30 am

الصوم على المذاهب الأربعة  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ  
         مفسدات الاعتكاف

  أما مفسدات الاعتكاف منها: 
  الجماع عمداً، و لو بدون إنزال، سواء كان بالليل أو النهار، باتفاق. أو الجماع نسياناً فإنه يفسد الاعتكاف عند ثلاثة؛ و قال الشافعية: 
  إذا جامع ناسياً للاعتكاف فإن اعتكافه لا يفسد، أما دواعي الجماع من تقبيل بشهوة، و مباشرة و نحوها، فإنها لا تفسد الاعتكاف إلا بالإنزال، باتفاق ثلاثة، و خالف المالكية ( ١ ) ، و لكن يحرم على المعتكف أن يفعل تلك الدواعي بشهوة، و لا يفسده إنزال المني بفكر أو نظر أو احتلام، سواء كان ذلك عادة له أو لا، عند الحنفية و الحنابلة، أما المالكية، و الشافعية، فانظر ( ٢ ). 
   و منها الخروج من المسجد، على تفصيل في المذاهب ( ٣ ). 
   و منها الردّة، فإذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه، ثم إن عاد للإسلام، فلا يجب عليه قضاءه ترغيباً في الإسلام؛ عند الحنفية، و المالكية، و خالف الشافعية، و الحنابلة ( ٤ ) . 
 و هناك مفسدات أخرى مفصلة في المذاهب ( ٥ ) . 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( ١ ) المالكية قالوا: 
  مثل الجماع القبلة على الفم، و لم يقصد المقبل لذة، و لم يجدها، و لو لم ينزل؛ أما اللمس و المباشرة. فإنهما يفسدان بشرط قصد اللذة، أو وجدانها، و إلا فلا . 
( ٢ ) المالكية قالوا: 
  يفسد الاعتكاف بإنزال بالفكر، و النظر ليلاً أو نهاراً، عامداً أو ناسياً.
الشافعية قالوا: 
  إن كان الإنزال بالنظر و الفكر عادة للمعتكف، فإنه يفسد الاعتكاف، و إن لم يكن عادة له، فلا يفسده .
( ٣ ) الحنفية قالوا: 
  خروج المعتكف من المسجد له حالتان: 
  الحالة الأولى: 
   أن يكون الاعتكاف واجباً بنذر، و في هذه الحالة لا يجوز له الخروج من المسجد مطلقاً ليلاً أو نهاراً، عمداً أو نسياناً، فمن خرج بطل اعتكافه إلا بعذر، و الأعذار التي تبيح للمعتكف - اعتكافاً واجباً - الخروج من المسجد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
  الأول: أعذار طبيعية، كالبول، أو الغائط، أو الجنابة بالاحتلام حيث لا يمكنه الاغتسال في المسجد و نحو ذلك، فإن المعتكف يخرج من المسجد للاغتسال من الجنابة، و لقضاء حاجة الإنسان بشرط أن لا يمكث خارج المسجد إلا بقدر قضائها. 
   الثاني: أعذار شرعية كالخروج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد المعتكف فيه لا تقام فيه الجمعة، و لا يجوز أن يخرج إلا بقدر ما يدرك به أربع ركعات قبل الأذان عند المنبر، و لا يمكث بعد الفراغ من الصلاة إلا بقدر ما يصلي أربع ركعات أو ستاً، فإن مكث أكثر من ذلك لم يفسد اعتكافه في المسجد الأول بلا ضرورة. 
   الثالث: أعذار ضرورية، كالخوف على نفسه أو متاعه إذا استمر في هذا المسجد، و كذا إذا انهدم المسجد، فإنه يخرج بشرط أن يذهب إلى مسجد آخر فوراً ناوياً الاعتكاف فيه.
الحالة الثانية: 
  أن يكون الاعتكاف نفلاً، و في هذه الحالة لا بأس من الخروج منه و لو بلا عذر، لأنه ليس له زمن معين ينتهي بالخروج؛ و لا يبطل ما مضى منه، فإن عاد إلى المسجد ثانياً و نوى الاعتكاف كان له أجره، أما إذا خرج من المسجد في الاعتكاف الواجب بلا عذر أثم و بطل ما فعل منه.
المالكية قالوا:
  إذا خرج المعتكف من المسجد، فإن كان خروجه لقضاء مصلحة لا بد منها كشراء طعام أو شراب له، أو ليتطهر، أو ليتبول مثلاً، فلا يبطل اعتكافه، و أما إذا خرج لغير حاجياته الضرورية، كأن خرج لعيادة مريض، أو لصلاة الجمعة حيث كان المسجد الذي يعتكف فيه ليس فيه جمعة، أو خرج لأداء شهادة، أو تشييع جنازة و لو كانت جنازة أحد والديه، فإن اعتكافه يبطل، و إن كان الخروج واجباً، كما في الجمعة، فإن مكث بالمسجد، و لم يخرج لها، كان آثماً، و صح اعتكافه لأن ترك جمعة واحدة ليس من الكبائر، و الاعتكاف لا يبطل إلا بارتكاب كبيرة على المشهور، و ليس من الخروج المبطل لاعتكافه ما إذا خرج لعذر، كحيض، أو نفاس. كما تقدم؛ و أما إذا صادف المعتكف أثناء اعتكافه زمن لا يصح فيه الصوم كأيام العيد، فإنه يجب عليه البقاء بالمسجد، و لا يجوز له الخروج على الراجح، فإذا انتهى العيد أتم ما بقي من أيام الاعتكاف الذي نذره أو نواه تطوعاً.
الحنابلة قالوا:
   يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد عمداً لا سهواً إلا لحاجة لا بد له منها كبول وقيء غلب عليه، و غسل ثوب متنجس يحتاج إليه، و الطهارة عن الأحداث. كغسل الجنابة و الوضوء، و له أن يتوضأ في المسجد، و يغتسل إذا لم يضر ذلك بالمسجد أو بالناس، و إذا خرج المعتكف لشيء من ذلك، فله أن يمشي على حسب عادته بدون إسراع و كذلك يجوز له الخروج ليأتي بطعامه و شرابه إذا لم يوجد من يحضرهما له و يخرج أيضاً للجمعة إن كانت واجبة عليه و لا يبطل اعتكافه بذلك، لأنه خروج لواجب، و له أن يذهب لها مبكراً، و أن يطيل المقام بمسجدها بعد صلاتها بدون كراهة، لأن المسجد الثاني صالح للاعتكاف، و لكن يستحب له المسارعة بالرجوع إلى المسجد الأول ليتم اعتكافه به. و على الإجمال لا يبطل الاعتكاف بالخروج لعذر شرعي أو طبيعي.
الشافعية قالوا: 
  الخروج من المسجد بلا عذر يبطل الاعتكاف. و الأعذار المبيحة للخروج تكون طبيعية كقضاء الحاجة من بول و غائط، و تكون ضرورية، كانهدام حيطان المسجد، فإنه إن خرج إلى مسجد آخر بسبب ذلك لا يبطل اعتكافه، و إنما يبطل الاعتكاف بالمفسد إذا فعله المعتكف عامداً مختاراً، عالماً بالتحريم، فإن فعله ناسياً، أو مكرهاً، أو جاهلاً جهلاً يعذر به شرعاً، كأن كان قريب عهد بالإسلام، لم يبطل اعتكافه، و من خرج لعذر مقبول شرعاً لا ينقطع تتابع اعتكافه بالمدة التي خرج فيها، و لا يلزمه تجديد نيته عند العود، و لكن يجب قضاء المدة التي مضت خارج المسجد إلا الزمن الذي يقضي فيه حاجته من تبرز و نحوه مما لم يطل عادة، فإنه لا يقضيه، و هذا إذا كان الاعتكاف واجباً متتابعاً، بأن نذر اعتكاف أيام متتابعة أما الاعتكاف المنذور المطلق أو المقيد بمدة لا يشترط فيها التتابع، فإنه يجوز الخروج من المسجد فيهما و لو لغير عذر، لكن ينقطع اعتكافه بخروجه، و يجدد النية عند عودته، إلا إذا عزم على العودة فيهما؛ أو كان خروجه لنحو تبرز، فإنه لا يحتاج إلى تجديدها، و مثل ذلك الاعتكاف المندوب، أما بول المعتكف في إناء في المسجد فهو حرام، و إن لم يطل اعتكافه. 
( ٤ ) الحنابلة قالوا: 
  إذا عاد للإسلام بعد الردّة وجب عليه القضاء.
الشافعية قالوا: 
  إذا كان الاعتكاف المنذور مقيداً بمدة متتابعة بأن نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة بدون انقطاع، ثم ارتد في الأثناء وجب عليه إذا رجع للإسلام أن يستأنف مدة جديدة؛ أما إذا نذر اعتكافاً مدة غير متتابعة، ثم ارتد أثناء الاعتكاف و أسلم، فإنه لا يستأنف مدة جديدة؛ بل يبني على ما فعل. 
  ( ٥ ) المالكية قالوا: 
   من المفسدات أن يأكل أو يشرب نهاراً عمداً، فإذا أكل أو شرب نهاراً عامداً بطل اعتكافه، و وجب عليه ابتداؤه من أوله، سواء كان الاعتكاف واجباً أو غيره؛ و لا يبني على ما تقدم منه، و أما إذا أكل أو شرب ناسياً، فلا يجب عليه ابتداءه بل يبني على ما تقدم منه، و يقضي بدل اليوم اذي حصل فيه الفطر، و لو كان الاعتكاف تطوعاً. 
 و منها تناول المسكر المحرم ليلاً، و لو أفاق قبل الفجر؛ و كذلك تعاطي المخدر إذا خدره بالفعل، فمتى تعاطى شيئاً من ذلك بطل اعتكافه و ابتدأه من أوله. 
  و منها فعل كبيرة لا تبطل الصوم كاليغبة و النميمة، على أحد قولين مشهورين، و القول الآخر هو: أن ارتكاب الكبائر لا يبطله، و قد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 
   و منها الجنون و الإغماء؛ فإذا جن المعتكف أو أغمي عليه، فإن كان ذلك مبطلاً للصوم، كما تقدم، بطل اعتكافه، و لكنه لا يبتدئه من أوله كما تقدم في "الحيض و النفاس".  
  و منها الحيض و النفاس، كما تقدم في الشروط.
الحنفية قالوا: 
  يفسد الاعتكاف أيضاً بإغماء إذا استمر أياماً، و مثله الجنون، و أما السكر ليلاً فلا يفسده، و كذلك لا يفسد بالسباب و الجدل و نحوهما من المعاصي؛ و أما الحيض و النفاس فقد تقدم أن الخلو منهما شرط لصحة الاعتكاف الواجب، و لحل الاعتكاف غير الواجب فإذا طرأ أحدهما على المعتكف اعتكافاً واجباً فسد اعتكافه، و إذا فسد الاعتكاف معيناً، كما إذا نذر اعتكاف عشرة أيام معينة قضى بدل الأيام التي حصل فيها المفسد، و لا يستأنف الاعتكاف من أوله؛ و إن كان غير معين استأنف الاعتكاف، و لا يعتد بما تقدم عنه على وجود المفسد.
الحنابلة قالوا: 
  من مفسدات الاعتكاف أيضاً سكر المعتكف و لو ليلاً، أما إن شرب مسكراً و لم يسكر، أو ارتكب كبيرة، فلا يفسد اعتكافه. 
 و منها الحيض و النفاس، فإذاحاضت المرأة أو نفست بطل اعتكافها، و لكنها بعد زوال المانع تبني على ما تقدم منه، لأنها معذورة، بخلاف السكران، فإنه يبني بعد زوال السكر، و يبتدئ اعتكافه من أوله؛ و لا يبطل الاعتكاف بالإغماء.
   و من المفسدات أن ينوي الخروج من الاعتكاف، و إن لم يخرج بالفعل.
الشافعية قالوا: 
 يفسد الاعتكاف أيضاً بالسكر و الجنون إن حصلا بسبب تعديه، و بالحيض و النفاس إذا كانت المدة المنذورة تخلو في الغالب عنهما، بأن كانت خمسة عشر يومياً فأقل في الحيض، و تسعة أشهر فأقل في النفاس، أما إذا كانت المدة لا تخلو في الغالب عنهما بأن كانت تزيد على ما ذكر، فلا يفسد بالحيض و لا بالنفاس؛ كما لا يفسد بارتكاب كبيرة، كالغيبة، و لا بالشتم.
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3413
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )  Empty رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

مُساهمة من طرف جاروط الجمعة سبتمبر 25, 2020 8:44 am

الصوم على المذاهب الأربعة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

       مكروهات الاعتكاف و آدابه

  و أما مكروهاته و آدابه، ففيها تفصيل في المذاهب ( ١ ) . 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( ١ ) المالكية قالوا: 
  مكروهات الاعتكاف كثيرة: 
🌺 منها أن ينقص عن عشرة أيام و يزيد على شهر. 
🌺 و منها أكله خارج المسجد بالقرب منه، كرحبته و فنائه؛ أما إذا أكل بعيداً من المسجد، فإن اعتكافه يبطل. 
🌺 و منها أن لا يأخذ القادر معه في المسجد ما يكفيه من أكل أو شرب و لباس. 
🌺 و منها دخوله منزله القريب من المسجد لحاجة لا بد منها إذا لم يكن بذلك المنزل زوجته أو أمته، لئلا يشتغل بهما عن الاعتكاف، فإن كان منزله بعيداً من المسجد بطل اعتكافه بالخروج إليه. 
 🌺 و منها الاشتغال حال الاعتكاف بتعلم العلم أو تعليمه، لأن المقصود من الاعتكاف رياضة النفس، و ذلك يحصل غالباً بالذكر و الصلاة، و يستثنى من ذلك العلم العيني؛ فلا يكره الاشتغال به حال الاعتكاف. 
🌺 و منها الاشتغال بالكتابة إن كانت كثيرة؛ و لم يكن مضطراً لها لتحصيل قوته و إلا فلا كراهة. 
🌺 و منها اشتغاله بغير الصلاة و الذكر؛ و قراءة القرآن و التسبيح و التحميد و التهليل و الاستغفار و الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم، و ذلك كعيادة مريض بالمسجد و صلاة على جنازة به. 
🌺 و منها صعوده منارة أو سطحاً للأذان. 
🌺 و منها اعتكاف ما ليس عنده ما يكفيه.
🌺 و أما آدابه: 
🌷 فمنها أن يستصحب ثوباً غير الذي عليه، لأنه ربما احتاج. 
🌷 و منها مكثه في مسجد اعتكافه ليلة العيد إذا اتصل انتهاء اعتكافه بها ليخرج من المسجد إلى مصلى العيد، فتتصل عبادة بعبادة. 
🌷 و منها مكثه بمؤخر المسجد ليبعد عمن يشغله بالكلام معه. 
🌷 و منها إيقاعه برمضان. 
 🌷 و منها أن يكون في العشر الأواخر منه لالتماس ليلة القدر؛ فإنها تغلب فيها. 
🌷 و منها لا ينقص اعتكافه عن عشرة أيام.
الحنفية قالوا: 
  يكره تحريماً فيه أمور: 
 🌺 منها الصمت إذا اعتقد أنه قربة؛ أما إذا لم يعتقده كذلك فلا يكره؛ و الصمت عن معاصي اللسان من أعظم العبادات. 
 🌺 و منها إحضار سلعة في المسجد للبيع أما عقد البيع لما يحتاج لنفسه أو لعياله بدون إحضار السلعة فجائز، بخلاف عقد التجارة فإنه لا يجوز.
   و أما آدابه: 
🌹 فمنها أن لا يتكلم إلا بخير؛ و أن يختار أفضل المساجد و هي المسجد الحرام؛ ثم الحرم النبوي، ثم المسجد الأقصى لمن كان مقيماً هناك؛ ثم المسجد الجامع، و يلازم التلاوة و الحديث و العلم وتدريسه و نحو ذلك.
الشافعية قالوا: 
🌷 من مكروهات الاعتكاف الحجامة و الفصد إذا أمن تلويث المسجد، و إلا حرم. 
🌷 و منها الإكثار من العمل بصناعته في المسجد، أما إذا لم يكثر ذلك؛ فلا يكره فمن خاط أو نسج خوصاً قليلاً فلا يكره.
 🌹 و أما آدابه: 
💍 فمنها أن يشتغل بطاعة الله تعالى كتلاوة القرآن و الحديث و الذكر و العلم، لأن ذلك طاعة؛ و يسن له الصيام؛ و أن يكون في المسجد الجامع؛ و أفضل المساجد الحرام؛ ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى؛ و أن لا يتكلم إلا بخير فلا يشتم، و لا ينطق بلغو الكلام.
الحنابلة قالوا: 
🌹 يكره للمعتكف الصمت إلى الليل، و إذا نذر ذلك لم يجب عليه الوفاء به.
🌹 و أما آدابه: 
💍 فمنها أن يشغل وقته بطاعة الله تعالى، كقراءة القرآن، و الذكر، و الصلاة؛ و أن يجتنب ما لا يعنيه.  
💞 الحمد لله انتهى كتاب الصوم 
💚 اللهم صلِّ على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليماً كثيراً
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3413
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى