منتدى حبيبتى الاميرة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
الصيام في الفقه المالكي  600298
إن كنت من أعضاءنا الأكارم يسعدنا أن تقوم بالدخول
وان لم تكن عضوا وترغب في الإنضمام الى اسرتنا
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل
الصيام في الفقه المالكي  980591



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى حبيبتى الاميرة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
الصيام في الفقه المالكي  600298
إن كنت من أعضاءنا الأكارم يسعدنا أن تقوم بالدخول
وان لم تكن عضوا وترغب في الإنضمام الى اسرتنا
يشرفنا أن تقوم بالتسجيل
الصيام في الفقه المالكي  980591

منتدى حبيبتى الاميرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصيام في الفقه المالكي

اذهب الى الأسفل

الصيام في الفقه المالكي  Empty الصيام في الفقه المالكي

مُساهمة من طرف جاروط الأربعاء فبراير 23, 2022 12:32 pm

الصيام في الفقه المالكي 
   &&&&&&&&&&&&& 

  [الْأَيَّامُ الْمَنْهِيُّ عَنِ الصِّيَامِ فِيهَا]

  وَأَمَّا الْأَيَّامُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا:
    فَمِنْهَا أَيْضًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَمِنْهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا.
  أَمَّا الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا: 
   فَيَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى ; لِثُبُوتِ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِهِمَا.

  وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهَا: 
  فَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ: 
   فَإِنَّ أَهْلَ الظَّاهِرِ لَمْ يُجِيزُوا الصَّوْمَ فِيهَا.   
  وَقَوْمٌ أَجَازُوا ذَلِكَ فِيهَا. 
   وَقَوْمٌ كَرِهُوهُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، إِلَّا أَنَّهُ أَجَازَ صِيَامَهَا لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي الْحَجِّ - وَهُوَ الْمُتَمَتِّعُ -، وَهَذِهِ الْأَيَّامُ هِيَ: 
   الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامُ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ.
  وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: 
  تَرَدُّدُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: 
   «فِي أَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» " بَيْنَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ عَلَى النَّدْبِ. 
  فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْوُجُوبِ قَالَ:
   الصَّوْمُ يَحْرُمُ. 
  وَمِنْ حَمَلَهُ عَلَى النَّدْبِ قَالَ: 
   الصَّوْمُ مَكْرُوهٌ.
   وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى النَّدْبِ إِنَّمَا صَارَ إِلَى ذَلِكَ، وَغَلَّبَهُ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ حَمْلُهُ عَلَى الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ إِنْ حَمَلَهُ عَلَى الْوُجُوبِ عَارَضَهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الثَّابِتُ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ، وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ: 
  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: 
  «لَا يَصِحُّ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَوْمِ النَّحْرِ» 
   فَدَلِيلُ الْخِطَابِ يَقْتَضِي أَنَّ مَا عَدَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ يَصِحُّ الصِّيَامُ فِيهِ، وَإِلَّا كَانَ تَخْصِيصُهُمَا عَبَثًا لَا فَائِدَةَ فِيهِ.

  وَأَمَّا يَوْمُ الْجُمُعَةِ: 
  فَإِنَّ قَوْمًا لَمْ يَكْرَهُوا صِيَامَهُ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَجَمَاعَةٌ، وَقَوْمٌ كَرِهُوا صِيَامَهُ إِلَّا أَنْ يُصَامَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.

   وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ:
    اخْتِلَافُ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ:
  فَمِنْهَا: 
   حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: 
   «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ:
   وَمَا رَأَيْتُهُ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» 
      وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
     وَمِنْهَا : 
  حَدِيثُ جَابِرٍ: 
   «أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ جَابِرًا أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُفْرَدَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ؟ 
  قَالَ: نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ» 
         خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ.
 
  وَمِنْهَا:
   حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
   قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ» 
       خَرَّجَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ.

  فَمَنْ أَخَذَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَجَازَ صِيَامَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا، وَمَنْ أَخَذَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ جَابِرٍ كَرِهَهُ مُطْلَقًا، وَمَنْ أَخَذَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ - أَعْنِي: حَدِيثَ جَابِرٍ وَحَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ -.
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3265
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصيام في الفقه المالكي  Empty رد: الصيام في الفقه المالكي

مُساهمة من طرف جاروط الأربعاء فبراير 23, 2022 12:33 pm

الصيام في الفقه المالكي
&&&&&&&&&&&&&

وَأَمَّا يَوْمُ الشَّكِّ، فَإِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ لِظَوَاهِرِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يُوجِبُ مَفْهُومُهَا تَعَلُّقَ الصَّوْمِ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ بِإِكْمَالِ الْعَدِّ إِلَّا مَا حَكَيْنَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

وَاخْتَلَفُوا فِي تَحَرِّي صِيَامِهِ تَطَوُّعًا، فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ عَمَّارٍ:
«مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ» .
وَمَنْ أَجَازَهُ فَلِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - صَامَ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَلِمَا قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ:
«لَا تَتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ فَلْيَصُمْهُ» .
وَكَانَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ يَقُولُ:
إِنَّهُ إِنْ صَامَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّبْتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ تَقَعُ بَعْدَ الْفَجْرِ فِي التَّحَوُّلِ مِنْ نِيَّةِ التَّطَوُّعِ إِلَى نِيَّةِ الْفَرْضِ.

وَأَمَّا يَوْمُ السَّبْتِ:
فَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِيهِ، اخْتِلَافُهُمْ فِي تَصْحِيحِ مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ:
«لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ»
خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
قَالُوا:
وَالْحَدِيثُ نَسَخَهُ حَدِيثُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ:
«أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: صُمْتِ أَمْسِ؟
فَقَالَتْ: لَا.
فَقَالَ: تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟
قَالَتْ: لَا.
قَالَ: فَأَفْطِرِي» .

وَأَمَّا صِيَامُ الدَّهْرِ:
فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ.
لَكِنَّ مَالِكًا لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَعَسَى رَأَى النَّهْيَ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ خَوْفِ الضَّعْفِ وَالْمَرَضِ.

وَأَمَّا صِيَامُ النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ شَعْبَانَ: فَإِنَّ قَوْمًا كَرِهُوهُ، وَقَوْمًا أَجَازُوهُ.
فَمَنْ كَرِهُوهُ
فَلِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ:
«لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ» .
وَمَنْ أَجَازَهُ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ» .
وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرِنُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ» .
وَهَذِهِ الْآثَارُ خَرَّجَهَا الطَّحَاوِيُّ.
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3265
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصيام في الفقه المالكي  Empty رد: الصيام في الفقه المالكي

مُساهمة من طرف جاروط الأربعاء فبراير 23, 2022 12:34 pm

الصيام في الفقه المالكي
&&&&&&&&&&&&&

وَأَمَّا الرُّكْنُ الثَّانِي وَهُوَ النِّيَّةُ:
فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا لَمْ يَشْتَرِطِ النِّيَّةَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ النِّيَّةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

وَأَمَّا الرُّكْنُ الثَّالِثُ - وَهُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ -:
فَهُوَ بِعَيْنِهِ الْإِمْسَاكُ الْوَاجِبُ فِي الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ، وَالِاخْتِلَافُ الَّذِي هُنَالِكَ لَاحِقٌ هُنَا.

وَأَمَّا حُكْمُ الْإِفْطَارِ فِي التَّطَوُّعِ:
فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ فَقَطَعَهُ لِعُذْرٍ قَضَاءٌ.

وَاخْتَلَفُوا إِذَا قَطَعَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ عَامِدًا، فَأَوْجَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ:
عَلَيْهِ الْقَضَاءَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ:
لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.

وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ:
اخْتِلَافُ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا رَوَى أَنَّ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -:
«أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ» .

وَعَارَضَ هَذَا حَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ:
«لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ، جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ، قَالَتْ: فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَ أُمَّ هَانِئٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ.
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً.
فَقَالَ لَهَا - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا؟
قَالَتْ: لَا.
قَالَ: فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا» .
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْمَعْنَى بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
«دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: أَنَا خَبَّأْتُ لَكَ خَبَئًا، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصِّيَامَ وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ» .
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ غَيْرُ مُسْنَدٍ.
وَلِاخْتِلَافِهِمْ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَبَبٌ آخَرُ، وَهُوَ تَرَدُّدُ الصَّوْمِ لِلتَّطَوُّعِ بَيْنَ قِيَاسِهِ عَلَى صَلَاةِ التَّطَوُّعِ أَوْ عَلَى حَجِّ التَّطَوُّعِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مُتَطَوِّعًا يَخْرُجُ مِنْهُمَا أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ فِيمَا عَلِمْتُ، وَزَعَمَ مَنْ قَاسَ الصَّوْمَ عَلَى الصَّلَاةِ أَنَّهُ أَشْبَهَ بِالصَّلَاةِ مِنْهُ بِالْحَجِّ ; لِأَنَّ الْحَجَّ لَهُ حُكْمٌ خَاصٌّ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَهُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُفْسِدَ لَهُ الْمَسِيرُ فِيهِ إِلَى آخِرِهِ، وَإِذَا أَفْطَرَ فِي التَّطَوُّعِ نَاسِيًا فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ قِيَاسًا عَلَى الْحَجِّ.
وَلَعَلَّ مَالِكًا حَمَلَ حَدِيثَ أُمِّ هَانِئٍ عَلَى النِّسْيَانِ، وَحَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَكَذَلِكَ خَرَّجَ حَدِيثَ عَائِشَةَ بِقَرِيبٍ مِنَ اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَخَرَّجَ حَدِيثَ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ بِعَيْنِهِ.
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3265
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصيام في الفقه المالكي  Empty رد: الصيام في الفقه المالكي

مُساهمة من طرف جاروط الخميس فبراير 24, 2022 2:52 pm

الصيام في الفقه المالكي 
   ******************** 
         [كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]


  وَالِاعْتِكَافُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ بِالشَّرْعِ وَاجِبٌ بِالنَّذْرِ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ الدُّخُولَ فِيهِ مَخَافَةَ أَنْ لَا يُوَفِّيَ شَرْطَهُ وَهُوَ فِي رَمَضَانَ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ، وَبِخَاصَّةٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ هُوَ آخِرُ اعْتِكَافِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
  وَهُوَ بِالْجُمْلَةِ يَشْتَمِلُ عَلَى عَمَلٍ مَخْصُوصٍ فِي مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ وَفِي زَمَانٍ مَخْصُوصٍ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ وَتُرُوكٍ مَخْصُوصَةٍ.
  فَأَمَّا الْعَمَلُ الَّذِي يَخُصُّهُ فَفِيهِ قَوْلَانِ:
  قِيلَ:
   إِنَّهُ الصَّلَاةُ وَذِكْرُ اللَّهِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَالْقُرْبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ. 
   وَقِيلَ: 
  جَمِيعُ أَعْمَالِ الْقُرْبِ وَالْبِرِّ الْمُخْتَصَّةِ بِالْآخِرَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ وَهْبٍ، فَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ يَشْهَدُ الْجَنَائِزَ وَيَعُودُ الْمَرْضَى وَيَدْرُسُ الْعِلْمَ.
   وَعَلَى الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ لَا، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوَّلُ هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ.
  وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ:
   أَنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ مَسْكُوتٌ عَنْهُ - أَعْنِي: أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ مَشْرُوعٌ بِالْقَوْلِ -.
   فَمَنْ فَهِمَ مِنَ الِاعْتِكَافِ حَبْسَ النَّفْسِ عَلَى الْأَفْعَالِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْمَسَاجِدِ قَالَ: 
   لَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ إِلَّا الصَّلَاةُ وَالْقِرَاءَةُ. 
  وَمَنْ فَهِمَ مِنْهُ حَبْسَ النَّفْسِ عَلَى الْقُرَبِ الْأُخْرَوِيَّةِ كُلِّهَا أَجَازَ لَهُ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.   
   وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: 
  مَنِ اعْتَكَفَ لَا يَرْفُثُ وَلَا يُسَابُّ، وَلْيَشْهَدِ الْجُمُعَةَ وَالْجَنَازَةَ، وَيُوصِي أَهْلَهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ وَهُوَ قَائِمٌ وَلَا يَجْلِسُ. ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. 
   وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ خِلَافُ هَذَا، وَهُوَ أَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَعُودَ مَرِيضًا. وَهَذَا أَيْضًا أَحَدُ مَا أَوْجَبَ الِاخْتِلَافَ فِي هَذَا الْمَعْنَى.


  وَأَمَّا الْمَوَاضِعُ الَّتِي فِيهَا الِاعْتِكَافُ:
    فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهَا فَقَالَ قَوْمٌ:
    لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَبِهِ قَالَ حُذَيْفَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.
  وَقَالَ آخَرُونَ: 
   الِاعْتِكَافُ عَامٌّ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ، وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ.
 وَقَالَ آخَرُونَ:
    لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ فِيهِ جُمُعَةٌ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ.
  وَأَجْمَعَ الْكُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ الِاعْتِكَافِ الْمَسْجِدَ، إِلَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ لُبَابَةَ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ مُبَاشَرَةَ النِّسَاءِ إِنَّمَا حَرُمَتْ عَلَى الْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِلَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا.
  وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي اشْتِرَاطِ الْمَسْجِدِ أَوْ تَرْكِ اشْتِرَاطِهِ: 
   هُوَ الِاحْتِمَالُ الَّذِي فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى -:
   {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] 
   بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ دَلِيلُ خِطَابٍ أَمْ لَا يَكُونَ لَهُ؟
  فَمَنْ قَالَ: لَهُ دَلِيلُ خِطَابٍ قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ.
  وَإِنَّ مَنْ شَرَطَ الِاعْتِكَافَ تَرَكَ الْمُبَاشَرَةَ. 
  وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ دَلِيلُ خِطَابٍ قَالَ:
    الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّ الِاعْتِكَافَ جَائِزٌ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْمُبَاشَرَةَ لِأَنَّ قَائِلًا لَوْ قَالَ: 
  لَا تُعْطِ فُلَانًا شَيْئًا إِذَا كَانَ دَاخِلًا فِي الدَّارِ، لَكَانَ مَفْهُومُ دَلِيلِ الْخِطَابِ يُوجِبُ أَنْ تُعْطِيَهُ إِذَا كَانَ خَارِجَ الدَّارِ، وَلَكِنْ هُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ.   
  وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْعُكُوفَ إِنَّمَا أُضِيفَ إِلَى الْمَسَاجِدِ لِأَنَّهَا مِنْ شَرْطِهِ.
  وَأَمَّا سَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي تَخْصِيصِ بَعْضِ الْمَسَاجِدِ أَوْ تَعْمِيمِهَا:
    فَمُعَارَضَةُ الْعُمُومِ لِلْقِيَاسِ الْمُخَصَّصِ لَهُ. 
    فَمَنْ رَجَّحَ الْعُمُومَ قَالَ: 
  فِي كُلِّ مَسْجِدٍ عَلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ.
    وَمَنِ انْقَدَحَ لَهُ تَخْصِيصُ بَعْضِ الْمَسَاجِدِ مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ بِقِيَاسٍ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ مَسْجِدًا فِيهِ جُمُعَةٌ (لِئَلَّا يَنْقَطِعَ عَمَلُ الْمُعْتَكِفِ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْجُمُعَةِ) ، أَوْ مَسْجِدًا تُشَدُّ إِلَيْهِ الْمَطِيُّ مِثْلَ مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي وَقَعَ فِيهِ اعْتِكَافُهُ، وَلَمْ يَقِسْ سَائِرَ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهِ إِذْ كَانَتْ غَيْرَ مُسَاوِيَةٍ لَهُ فِي الْحُرْمَةِ.
   وَأَمَّا سَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ: 
   فَمُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ أَيْضًا لِلْأَثَرِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ:
   «أَنَّ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ وَزَيْنَبَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَأْذَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَذِنَ لَهُنَّ حِينَ ضَرَبْنَ أَخْبِيَتَهُنَّ فِيهِ» . 
    فَكَانَ هَذَا الْأَثَرُ دَلِيلًا عَلَى جَوَازِ اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ.
  وَأَمَّا الْقِيَاسُ الْمُعَارِضُ لِهَذَا: 
  فَهُوَ قِيَاسُ الِاعْتِكَافِ عَلَى الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلَ مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الِاعْتِكَافُ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلَ. قَالُوا:
   وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ زَوْجِهَا فَقَطْ عَلَى نَحْوِ مَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ مِنِ اعْتِكَافِ أَزْوَاجِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَعَهُ كَمَا تُسَافِرُ مَعَهُ وَلَا تُسَافِرُ مُفْرَدَةً، وَكَأَنَّهُ نَحْوٌ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْقِيَاسِ وَالْأَثَرِ.
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3265
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصيام في الفقه المالكي  Empty رد: الصيام في الفقه المالكي

مُساهمة من طرف جاروط الخميس فبراير 24, 2022 2:53 pm

الصيام في الفقه المالكي 
    ******************** 


   وَأَمَّا زَمَانُ الِاعْتِكَافِ فَلَيْسَ لِأَكْثَرِهِ عِنْدَهُمْ حَدٌّ وَاجِبٌ، وَإِنْ كَانَ كُلُّهُمْ يَخْتَارُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ بَلْ يَجُوزُ الدَّهْرُ كُلُّهُ، إِمَّا مُطْلَقًا عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى الصَّوْمَ مِنْ شُرُوطِهِ، وَإِمَّا مَا عَدَا الْأَيَّامَ الَّتِي لَا يَجُوزُ صَوْمُهَا عِنْدَ مَنْ يَرَى الصَّوْمَ مِنْ شُرُوطِهِ.
    وَأَمَّا أَقَلُّهُ: 
  فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْمُعْتَكِفُ لِاعْتِكَافِهِ، وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ مِنْهُ. 
  أَمَّا أَقَلُّ زَمَانِ الِاعْتِكَافِ، فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ.


   وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ فَقِيلَ: 
  ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَقِيلَ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. 
  وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ: أَقَلُّهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ.
  وَعِنْدَ الْبَغْدَادِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْعَشْرَةَ اسْتِحْبَابٌ، وَأَنَّ أَقَلَّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.
  وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلْأَثَرِ:
  أَمَّا الْقِيَاسُ: 
  فَإِنَّهُ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الصَّوْمَ قَالَ:
   لَا يَجُوزُ اعْتِكَافُ لَيْلَةٍ، وَإِذَا لَمْ يَجُزِ اعْتِكَافُهُ لَيْلَةً فَلَا أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إِذِ انْعِقَادُ صَوْمِ النَّهَارِ إِنَّمَا يَكُونُ بِاللَّيْلِ.
  وَأَمَّا الْأَثَرُ الْمَعَارِضُ: 
  فَمَا خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ «أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ» . 
   وَلَا مَعْنَى لِلنَّظَرِ مَعَ الثَّابِتِ مِنْ هَذَا الْأَثَرِ.


    وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْمُعْتَكِفُ إِلَى اعْتِكَافِهِ إِذَا نَذَرَ أَيَّامًا مَعْدُودَةً أَوْ يَوْمًا وَاحِدًا، فَإِنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَبَا حَنِيفَةَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ أَنَّهُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.
  وَأَمَّا مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: 
  مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا وَاحِدًا دَخَلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَخَرَجَ بَعْدَ غُرُوبِهَا. 
  وَأَمَّا مَالِكٌ فَقَوْلُهُ فِي الْيَوْمِ وَالشَّهْرِ وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ.
  وَقَالَ زُفَرُ وَاللَّيْثُ: يَدْخُلُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَالْيَوْمُ وَالشَّهْرُ عِنْدَهُمَا سَوَاءٌ.
  وَفَرَّقَ أَبُو ثَوْرٍ بَيْنَ نَذْرِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ فَقَالَ:
   إِذَا نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ دَخَلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَإِذَا نَذَرَ عَشْرَ لَيَالِيَ دَخَلَ قَبْلَ غُرُوبِهَا.
  وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: 
  يَدْخُلُ فِي اعْتِكَافِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.
  وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ:
   مُعَارَضَةُ الْأَقْيِسَةِ بَعْضِهَا بَعْضًا، وَمُعَارَضَةُ الْأَثَرِ لِجَمِيعِهَا; 
  وَذَلِكَ أَنَّهُ مَنْ رَأَى أَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ لَيْلُهُ وَاعْتَبَرَ اللَّيَالِيَ قَالَ:
   يَدْخُلُ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ، وَمَنْ لَمْ يَعْتَبِرِ اللَّيَالِيَ قَالَ: يَدْخُلُ قَبْلَ الْفَجْرِ.
  وَمَنْ رَأَى أَنَّ اسْمَ الْيَوْمِ يَقَعُ عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَعًا أَوْجَبَ إِنْ نَذَرَ يَوْمًا أَنْ يَدْخُلَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَنْطَبِقُ عَلَى النَّهَارِ أَوْجَبَ الدُّخُولَ
 قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَمَنْ رَأَى أَنَّ اسْمَ الْيَوْمِ خَاصٌّ بِالنَّهَارِ وَاسْمَ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ فَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَنْذِرَ أَيَّامًا أَوْ لَيَالِيَ.
  وَالْحَقُّ أَنَّ اسْمَ الْيَوْمِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ قَدْ يُقَالُ عَلَى النَّهَارِ مُفْرَدًا، وَقَدْ يُقَالُ عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَعًا، لَكِنْ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ دَلَالَتُهُ الْأَوْلَى إِنَّمَا هِيَ عَلَى النَّهَارِ، وَدَلَالَتُهُ عَلَى اللَّيْلِ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ.
  وَأَمَّا الْأَثَرُ الْمُخَالِفُ لِهَذِهِ الْأَقْيِسَةِ كُلِّهَا: 
  فَهُوَ مَا خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: 
  «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي رَمَضَانَ وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ» .
  وَأَمَّا وَقْتُ خُرُوجِهِ فَإِنَّ مَالِكًا رَأَى أَنْ يَخْرُجَ الْمُعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ، وَأَنَّهُ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَجْزَأَهُ. 
  وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: 
  بَلْ يَخْرُجُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. 
  وَقَالَ سَحْنُونٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ:
   إِنْ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ.
وَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ: 
  هَلِ اللَّيْلَةُ الْبَاقِيَةُ هِيَ مَنْ حُكْمِ الْعَشْرِ أَمْ لَا؟
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3265
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصيام في الفقه المالكي  Empty رد: الصيام في الفقه المالكي

مُساهمة من طرف جاروط الثلاثاء مارس 01, 2022 11:13 am

الصيام في الفقه المالكي 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


          كتاب الصيام


  باب على من يجب الصيام وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود


  يجب الصيام على كل محتلم أو حائض من النساء الأحرار والعبيد المسلمين إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون والعته والتوسوس وكان مالك يجعل إطباق الجنون كالإغماء والحيض فقال: 
  من أغمي عليه في شهر رمضان أو جن فيه ثم أفاق قضى الصوم ولم يقض الصلاة وهذا عندي والله أعلم في المجنون الذي يجن ثم يفيق ويعتريه ذلك حينا بعد حين فهذا الذي يشبه أن يكون كالمغمى عليه، إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في من بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين ثم أفاق أنه يقضي صيام تلك السنين ولا يقضي الصلاة كالحائض سواء.
   وقال ابن حبيب:
   إنما ذلك فيما قل من السنين مثل الخمس ونحوها، وأما ما طال عدده من السنين مثل العشر والخمس عشرة فإن ذلك لا قضاء عليه هكذا فسره ابن حبيب وهو غير معروف عن مالك ولا له في النظر حظ أيضا لأن مثل هذا من التحديد لا يثبت إلا بتوقيف والمحفوظ عن مالك فيمن بلغ مجنونا أو صحيحا ثم جن بعد بلوغه وأتى عليه رمضان في حال جنونه ثم صح وبرئ أن القضاء لازم له في صومه خاصة.
  وقال عبد الملك بن عبد العزيز: 
  إن بلغ مجنونا فلا قضاء عليه وإن بلغ صحيحا ثم جن فأتى عليه رمضان في جنونه ثم أفاق فعليه القضاء.
  وقال أبو عمر: 
  والذي أقول به أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صيام على واحد منهما إذا كان في رمضان في تلك الحال حتى يفيق المجنون ويحتلم الصبي وعلى هذا أكثر الرواة ولا يجب الصيام ولا الصلاة ولا سائر فروض الأبدان على من لم يكن بالغا.
  وحد البلوغ عند مالك رحمه الله في الرجال الاحتلام أو الإنبات أو يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يبلغه إلا محتلما. 
   وحد البلوغ في النساء الحيض أو الاحتلام أيضا أو الإنبات أو الحمل أو يأتي عليها من الزمان ما يعلم به أنها قد بلغت في الأغلب.
   وقد روي عن مالك:
   أن الحدود لا تقام إلا بالإنبات ما لم يحتلم الرجل أو تحيض المرأة أو يبلغ أحدهما من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه حينئذ الحد إذا أتى ما يجب فيه الحد.
  وقال أصبغ بن الفرج أخبرني ابن القاسم قال:
    سمعت مالكا يقول: 
  العمل عندنا على حديث عمر بن الخطاب:
   "لو جرت عليه المواسي لحددته".
   قال أصبغ: 
  قال لي ابن القاسم: 
  وأحب إلي أن لا يقام عليه الحد إلا باجتماع الإنبات والبلوغ.
   قال اصبغ: 
 والذي نقول به أن حد البلوغ الذي تلزم به الفرائض خمس عشرة سنة وذلك أحب ما فيه إلي وأحسنه عندي لأنه يسهم فيه في الجهاد لمن حضر القتال واحتج بحديث ابن عمر إذ عرض عليه يوم الخندق وكان ابن خمس عشرة سنة فأجيز ولم يجز يوم أحد لأنه كان ابن أربع عشرة سنة.
  قال أبو عمر رحمه الله:
   هذا فيمن عرف مولده وأما من جهل مولده وعدم منه الاحتلام أو جحده فالعمل فيه على ما روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد:
و أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي.
  وقال عثمان في غلام سرق:
   "انظروا فإن كان قد اخضر مئزره فاقطعوه".
  وقال عطية القرظي:
   عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة فكل من أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ ومن لم ينبت منهم استحياه فكنت فيمن لم ينبت فتركني، وكان سعد بن معاذ قد حكم فيهم أن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
  "لقد حكمت فيهم بحكم الله". 
:hibiscus: الكافي في فقه أهل المدينة 
      لابن عبد البر
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3265
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصيام في الفقه المالكي  Empty رد: الصيام في الفقه المالكي

مُساهمة من طرف جاروط الثلاثاء مارس 01, 2022 11:15 am

الصيام في الفقه المالكي 
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 وقد اختلف في السن التي من بلغها غير محتلم ولم ينبت حكم له بحكم الاحتلام فقيل: 
  سبع عشرة سنة.
  وقيل: 
 ثماني عشرة سنة.
   وقيل: ما هو أكثر من ذلك مما يكثر.
   وقيل: خمس عشرة سنة. 
  وممن قال بهذا عبد الله بن وهب وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك وهو قول عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي وجماعة من أهل المدينة وغيرهم ولم يفرق هؤلاء بين الحدود ووجوب الفرائض ويستحب أهل العلم أن يؤمر الغلام والجارية بالصيام إذا أطاقاه ويؤمر بالصلاة ابن سبع سنين ويضرب عليها ابن عشر.
  ومن أسلم أو بلغ أو ثاب إليه عقله في بعض رمضان صام ما بقي منه دون ما مضى فإن كان ذلك في بعض النهار لم يقضى ذلك اليوم إلا في الاختيار. 


:hibiscus: الكافي في فقه أهل المدينة 
   لابن عبد البر
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3265
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصيام في الفقه المالكي  Empty رد: الصيام في الفقه المالكي

مُساهمة من طرف جاروط الأحد مارس 06, 2022 11:42 pm

الصيام في الفقه المالكي 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


  باب صوم المسافر والمريض ومن له عذر باغماء أو غيره


   ليس للمسافر أن يفطر إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة وقد تقدم ذكر المسافة في كتاب الصلاة وكذلك ان نوى الإقامة وهو مسافر أربعة أيام فصاعدا صام والمسافر مخير في الصوم أو الفطر فإن صام في السفر أجزأه والصوم عندنا أفضل فيه من الفطر لمن قدر عليه ولا يجوز أن يصوم متطوعا في سفره ويترك الفرض في رمضان.
  ولا يفطر المسافر حتى ينهض مسافرا ولا يجوز لأحد أن يبيت الفطر وهو حاضر لسفره في غده ومن اختار الصوم في رمضان في سفره لزمه التبييت كل ليلة.
   ومن أصبح صائما ثم خرج مسافرا فلا يفطر فإن أفطر وذلك في رمضان فعليه القضاء لا غير وقد قيل والكفارة وليس ذلك بالقوى في أثر ولا نظر والذي عليه جمهور العلماء أن لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء لا غير وان كان متطوعا فلا شيء عليه وان أفطر قبل أن يخرج لعزمه على سفره فعليه القضاء والكفارة.
  وقد قال عبد الملك بن الماجشون: 
  لا كفارة في هذه أيضا وذكر أن أنسا فعله وان الحسن أفتى به ومن بيت الصيام في سفره فأصبح صائما فليس له أن يفطر وإن أفطر فعليه القضاء لا غير رواه ابن أبي أويس عن مالك.
  وقد قيل: 
  عليه القضاء والكفارة رواه ابن القاسم والأول أصح عندي وبه أقول لأن الأصل في المسافر الإباحة والتخيير وهو على أصله وهو متأول في فطره.
  وقال المغيرة وعبد الملك: 
  إن أفطر لجماع فعليه الكفارة وإن أفطر بأكل أو شرب فليس عليه كفارة ولا يفطر المريض حتى تصيبه مشقة غير محتملة وليس لذلك حد والله أعلم.
  ويعذر بالعذر ولو تحامل المريض فصام في الحال التي له أن يفطر فيها أجزأه.


  يتبع
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3265
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصيام في الفقه المالكي  Empty رد: الصيام في الفقه المالكي

مُساهمة من طرف جاروط الأحد مارس 06, 2022 11:44 pm

الصيام في الفقه المالكي 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


  ومن وجب عليه صوم أيام من رمضان لمرض أو سفر ففرط فيها حتى دخل عليه رمضان آخر وهو قادر على صيامها فإنه إذا أفطر من رمضان صام تلك الأيام وأطعم مع ذلك كل يوم مدا لكل مسكين بمد النبي عليه السلام ولو مات قبل أن يقضي تلك الأيام أحببت للورثة أن يطعموا عنه لذلك إذا فرط أن يوصي وليس ذلك عليهم بواجب وعليه واجب أن يوصي بذلك ولو كان معذورا بمرض أو سفر حتى دخل رمضان آخر لم يكن عليه شيء.
  ولا يصوم في نذر ولا في غيره وسواء كان الميت وليه أو لم يكن.
  وقضاء رمضان متتابعا أحب إلينا وان فرقه أجزأه.
  والاحتلام لا يفسد الصوم والحيض يفسده وان حاضت المرأة في بعض النهار بطل صومهاولزمها قضاء يومها ومن أصبح جنبا في رمضان أو أصبحت وقد طهرت من الليل من حيضتها فنوى كل واحد منهما الصوم قبل أن يغتسل لم يضر ذلك صومها عند مالك وابن القاسم.
  وقال عبد الملك:
   إذا طهرت الحائض قبل الفجر فأخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر لأنها في بعضه غير طاهر وليست كالذي يصبح جنبا فيصوم لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيضة تنقضه هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد الملك.
  ثم قال: 
  وقال محمد بن مسلمة:
  إذا فرطت في الغسل حتى طلع الفجر صامت ذلك اليوم وذكر ابن الجلاب عن عبد الملك انها ان طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه الغسل ففرطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها كالجنب وان كان الوقت ضيقا لا تدرك فيه الغسل لم يجزها صومها. 
  وقال محمد بن مسلمة : 
  في هذه تصوم وتقضي هكذا ذكر ابن الجلاب عنهما والصحيح في هذه المسألة ما قاله مالك وابن القاسم وعليه أكثر أصحاب مالك وهو قول جمهور العلماء.
   قال مالك:
   إذا طهرت امرأة ليلا في رمضان فلم تدر أكان ذلك قبل الفجر أو بعده صامت وقضت ذلك اليوم ولا تترك المستحاضة الصوم إلا في الأيام التي لها أن تترك فيها الصلاة والحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وليس على المسافر المفطر في سفره إذا قدم بلده في بعض النهار أن يكف عن الطعام وكذلك الحائض تطهر في يوم من رمضان بعد الفجر.
  ولو قدم مسافر في رمضان فوجد امرأته قد طهرت كان له وطؤها إن شاء.
   ومن عجز عن الصيام بكبر أفطر وأطعم عن كل يوم مد قمح ان كان قوته والا فمن قوته ما كان بمد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عند مالك استحباب وعند غيره إيجاب. 
  والحامل كالمريض تفطر وتقضي ولو أطعمت مع ذلك كان أحسن وذلك إذا خشيت على نفسها أو على من ما في بطنها ولم تطق الصوم.
  أو المرضع إذا خافت على ولدها فإنها تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مدا لمسكين مع القضاء وهو أعدل الأقاويل في ذلك إن شاء الله.
  ومن أغمى عليه نهاره كله أو أكثره في رمضان لم يجزه عند مالك صومه وسواء كان قبل الفجر أو بعد الفجر.
  ومن أغمي عليه يسيرا من يومه أجزأه صوم ذلك اليوم وسواء أيضا كان الإغماء اليسير قبل الفجر أو بعده وقد قيل:
  إن إغماءه إن كان قبل الفجر ولم يفق حتى طلع الفجر لم يجزه يسيرا كان أو كثيرا.
  وقد قيل:
   إن الإغماء بعد الفجر لمن بيت الصوم لا يضره يسيرا كان أو كثيرا وهذا أولى
 بالصواب إن شاء الله، وكل ذلك قول مالك وأصحابه إلا عبد الملك فإنه شرط في الإغماء أنه ان اتصل بمرض قبله أو بعده وإلا فهو كالنائم. والله أعلم. 


  ( ابن عبد البر )
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3265
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصيام في الفقه المالكي  Empty رد: الصيام في الفقه المالكي

مُساهمة من طرف جاروط السبت مارس 12, 2022 11:32 am

الصيام في الفقه المالكي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما لا يجوز صومه من الأيام

لا يجوز صوم يوم الفطر ولا يوم الأضحى لأحد من الناس وكذلك أيام التشريق إلا أن المتمتع إذا لم يجد هديا وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج ولم يصمها قبل يوم النحر رخص له مالك وأصحابه في صيام أيام التشريق وقد قيل لا يجوز صومها لأحد كالفطر والأضحى سواء، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها.
والأول قول مالك وهو الأولى لأنها من أيام الحج وقد قال الله عز وجل:
{فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} ، وقد روي ذلك عن ابن عمر وعائشة وهو قول ابن شهاب وعروة، ولا يتطوع أحد بصيام أيام منى وهي أيام التشريق.
وذكر يوسف بن عمر قولين فيمن أفطر في النذر ناسيا هل يجب عليه الإمساك أو يجوز له أكله فيصومه عند مالك من نذره أو نذر صيام ذي الحجة ومن كان عليه صيام متتابع فمرض ثم صح وقوي على الصيام في ذلك اليوم فإنه يصومه ويبني به على صيامه الذي صامه في الظهار أو القتل.
ولا يقضي فيه رمضان.
ولا يجوز لأحد صوم يوم الشك خوفا من أن يكون من رمضان فإن تيقن أنه من شعبان جاز صيامه تطوعا فأما مع الشك فلا.
# الكافي لابن عبد البر
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3265
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصيام في الفقه المالكي  Empty رد: الصيام في الفقه المالكي

مُساهمة من طرف جاروط الجمعة مارس 18, 2022 12:21 pm

الصيام في الفقه المالكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب في الصيام.

وصوم شهر رمضان فريضة يصام لرؤية الهلال، ويفطر لرؤيته، كان ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما فإن غم الهلال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام.
وكذلك في الفطر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب في" بيان حكم "الصيام" وما يتعلق به أي بالصيام أي يرتبط به كصلاة التراويح.
وهو لغة الإمساك والترك فمن أمسك عن شيء ما قيل له صائم.
قال تعالى حكاية عن مريم:
{إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً} أي صمتا وهو الإمساك عن الكلام.
وشرعا الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية قبل الفجر أو معه في غير أيام الحيض والنفاس وأيام الأعياد.
والصوم باعتبار حكمه ينقسم إلى واجب وغيره.
ومن الواجب صوم رمضان وإليه أشار بقوله:
"وصوم شهر رمضان فريضة"
أخبر بالمؤنث عن المذكر باعتبار كونه عبادة لا باعتبار كونه مصدرا.
دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع فمن جحد وجوب صوم رمضان فهو كافر إجماعا يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل، ومن أقر بوجوبه وامتنع من صومه فهو عاص يجبر على فعله فإن لم يفعل قتل حدا كالصلاة أي بعد أن يؤخر إلى أن يبقى من وقت نيته قدر ما يسعها.
ويثبت صوم رمضان بأحد شيئين:
إما بإتمام شعبان ثلاثين يوما.
وإما برؤية الهلال.
وإليه أشار بقوله: "يصام لرؤية الهلال" يعني هلال رمضان ظاهر كلامه سواء كانت الرؤية مستفيضة بأن وقعت من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب لأن خبرهم يفيد العلم.
أو بشاهدي عدل فقط مع غيم أو صحو أي ولا فرق بين البلد الكبير والصغير ومثل العدلين العدل الواحد الموثوق بخبره ولو عبدا أو امرأة إذا كان المحل لا يعتنى فيه بأمر الهلال في حق أهل الرائي وغيرهم.
وأما إذا كان المحل يعتنى فيه بأمر الهلال فلا يثبت برؤية الواحد ولو في حق أهله ولو صدقوه ولكن يجب عليه أن يرفع أمره إلى الحاكم ولا يجوز له الفطر فإن أفطر كفر ولو متأولا لأن تأويله بعيد.
"و" كما يصام لرؤيته "يفطر لرؤيته" أي لرؤية هلال شوال سواء "كان" الشهر الذي قبل الشهر تثبت رؤيته "ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما" أي لأن الشهر يأتي ناقصا وكاملا "فإن غم" بضم الغين وتشديد الميم "الهلال" يعني هلال رمضان بأن حال بينه وبين الناس غيم "فيعد ثلاثين يوما من غرة" يعني من أول "الشهر الذي قبله" وهو شعبان "ثم يصام وكذلك في الفطر" يفعل فيه كذلك فإن غم هلال شوال فإنه يعد ثلاثين يوما من أول الشهر الذي قبله وهو رمضان ثم يفطر.
وأصل هذا ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم:
"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة".

@ الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3265
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصيام في الفقه المالكي  Empty رد: الصيام في الفقه المالكي

مُساهمة من طرف جاروط الثلاثاء مارس 22, 2022 12:57 pm

الصيام في الفقه المالكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام إلى الليل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وشروط الصوم سبعة:
أولها: النية وأشار إليه بقوله: "ويبيت الصيام في أوله" أي ينوي بقلبه أول ليلة من رمضان بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر أو مع طلوعه القربة إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من استغراق
طرفي النهار بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع.
"و" بعد أن يبيت الصيام أول ليلة فـ "ليس عليه" وجوبا "البيات في بقيته" أي بقية شهر رمضان.
وعن مالك يجب التبييت كل ليلة وبه قال الإمامان الشافعي وأبو حنيفة لأن أيام الشهر عبادات ينفرد بعضها عن بعض ولا يفسد بعضها بفساد بعض ويتخللها ما ينافيها كالأكل والشرب والجماع ليلا فصارت الأيام كالصلوات الخمس في اليوم فيجب أن ينفرد صوم كل يوم بنية كما تنفرد كل صلاة بنية ووجه المذهب قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فتناول هذا الأمر صوما واحدا وهو صوم الشهر وإنما كانت مبيتة لما رواه أصحاب السنن من قوله صلى الله عليه وسلم:
"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"
وإنما اغتفر تقديمها في الصوم للمشقة.
قال ابن ناجي:
ظاهر كلام الشيخ أنه لا يلزم تجديد النية لمن انقطع صومه كالحائض وهو كذلك عند أشهب وغيره بقي المريض والمسافر إذا تماديا على الصوم فإنه يجب عليهما النية في كل ليلة لعدم وجوب التتابع في حقهما وعند صحة المريض وقدوم المسافر يكفيهما نية لما بقي كالحائض تطهر والصبي يبلغ في أثناء الصوم والكافر يسلم في أثناء الشهر.

ثانيها: الإسلام.
ثالثها: العقل.
رابعها: النقاء من الحيض والنفاس.
خامسها: الإمساك عن المفطرات.
سادسها: القدرة على الصوم.
سابعها: البلوغ.
ثم بين غايته بقوله:
"ويتم الصيام إلى الليل" للآية ولقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح:
"إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" أي انقضى صومه وتم.
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3265
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصيام في الفقه المالكي  Empty رد: الصيام في الفقه المالكي

مُساهمة من طرف جاروط الجمعة مارس 25, 2022 2:14 pm

الصيام في الفقه المالكي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وإن شك في الفجر فلا يأكل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن السنة تعجيل الفطر" بعد تحقق دخول الليل واختلف في الإمساك بعد الغروب فقال بعضهم:
يحرم كما يحرم يوم العيد.
وقال بعضهم:
هو جائز وله أجر الصائم.

وفقه المسألة:
أن القول بأن له أجر الصائم ضعيف، والقول بالحرمة لا وجه له إلا أن يكون قصده أنه واجب عليه وإلا فالوجه الكراهة إذا كان لغير ضرورة.

"و" من السنة أيضا "تأخير السحور" بفتح السين وضمها فالفتح اسم للمأكول والضم اسم للفعل وقدر التأخير الأفضل أن يبقى بعد الفراغ من الأكل والشرب إلى الفجر قدر ما يقرأ القارىء خمسين آية.
والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام:
لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.
رواه الإمام أحمد.
"وإن شك" صائم رمضان "في" طلوع "الفجر فلا يأكل" ولا يشرب ولا يجامع وهذا النهي يحتمل الكراهة والتحريم والمشهور التحريم .
وإن شك في الغروب فيحرم الأكل ونحوه اتفاقا.

* الثمر الداني
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3265
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصيام في الفقه المالكي  Empty رد: الصيام في الفقه المالكي

مُساهمة من طرف جاروط السبت مارس 26, 2022 9:51 am

الصيام في الفقه المالكي 
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 🌺 ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان.
 🌹 ومن صامه كذلك لم يجزه، وإن وافقه من رمضان. 
🌷 ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل.
 🌺 ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه. 
🌹 وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. 
🌺 ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء،
  🌷 وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة.
🌺 ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره. 
 🌹 ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير.   
 🌺 ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه.
  🌷 وإن استقاء فقاء فعليه القضاء. 
🌺 وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم.
 🌹 وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. 
🌺 ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. 
🌷 والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. 
🌺 وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. 

 💎 الثمر الداني
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3265
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصيام في الفقه المالكي  Empty رد: الصيام في الفقه المالكي

مُساهمة من طرف جاروط السبت مارس 26, 2022 9:52 am

الصيام في الفقه المالكي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


  ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان". 
  وهذا النهي للكراهة على ظاهر المدونة وقال ابن عبد السلام:
   الظاهر أنه للتحريم لما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن عمار بن ياسر قال: 
  "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".
   والأول يقول إن العصيان كناية عن التشديد. 
  ويوم الشك المنهي عن صيامه عندنا أن تكون السماء مغيمة ليلة ثلاثين ولم تثبت الرؤية فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك "ولمن صامه" يعني يوم الشك "كذلك" يعني احتياطا ثم ثبت أنه من رمضان "لم يجزه وإن وافقه من رمضان" لعدم جزم النية. 
  قال زروق قوله وإن وافقه كذا بالواو وهي تفهم المبالغة والصواب إن وافقه إذ لا محل لغيره.
   ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل أي بدون أن تكون عادته سرد الصوم أو صوم يوم بعينه. 
  "ومن أصبح" يوم الشك "فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه" لفقد النية "وليمسك" وجوبا "عن الأكل" والشرب وعن كل ما يبطل الصوم في بقيته وكذلك يجب عليه الصوم إن أكل أو شرب أو نحو ذلك. 
  وقوله: "ويقضيه" أي ولا كفارة إذا كان ناسيا أو عامدا متأولا وأما غيره فتجب عليه الكفارة. 
  "وإذا قدم المسافر" من سفره نهارا حالة كونه "مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فـ" يباح "لهما الأكل في بقية يومهما" ولا يستحب لهما الإمساك وكذا الصبي يبلغ والمجنون يفيق والمريض يصبح مفطرا ثم يصح وكذا المغمى عليه ثم يفيق والمضطر لضرورة جوع أو عطش والمرضع يموت ولدها نهارا وكذا الكافر يسلم إلا أن هذا يستحب له الإمساك دون غيره.
   وأما من أفطر ناسيا أو لكون اليوم يوم شك أو أفطر مكرها فإذا زال عذرهم فيجب عليهم الإمساك وإذا أفطر المكره بعد زوال الإكراه وجب القضاء كالكفارة إلا أن يتأول. 
   "ومن أفطر في تطوعه عامدا" من غير ضرورة ولا عذر "أو سافر فيه" أي أحدث سفرا حالة كونه متلبسا بصوم التطوع "فأفطرا" أجل "سفره فعليه القضاء" في الصورتين وجوبا. 
  قال ابن عمر: واختلف إذا أفطر عامدا هل يستحب إمساك بقيته أم لا الراجح لا يستحب كما أفاده الأجهوري وسكت عن الجاهل والمشهور أنه كالعامد. 
  "وإن أفطر" في تطوعه "ساهيا فلا قضاء عليه" وجوبا بلا خلاف.
   واختلف في قضائه استحبابا على قولين سماع ابن القاسم منهما الاستحباب. 
  وهذا "بخلاف الفريضة" إذا أفطر فيها ساهيا فإنه يجب عليه القضاء. 
  قال زروق وظاهر كلامه كانت الفريضة من رمضان أو من غيره. 


  :rose: الثمر الداني
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3265
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصيام في الفقه المالكي  Empty رد: الصيام في الفقه المالكي

مُساهمة من طرف جاروط السبت مارس 26, 2022 9:53 am

الصيام في الفقه المالكي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 


  "ولا بأس بالسواك للصائم" وكذا عبر في المدونة والجلاب بلا بأس وهي في كلامهم بمعنى الإباحة كما صرح به ابن الحاجب حيث قال: 
  والسواك مباح كل النهار بما لا يتحلل منه شيء وكره بالرطب وفي كلام بعضهم ما يفيد أن محل الإباحة بعد الزوال لغير مقتض شرعي وأما لمقتض شرعي كالوضوء والصلاة والقراءة والذكر فهو مندوب وهو الصواب كما يفيده الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
  "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" فعم الصائم وغيره وأشار بقوله: "في جميع نهاره" إلى قول الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى أنه يجوز قبل الزوال ويكره بعده لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: 
  "لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" والخلوف بضم الخاء ريح متغير كريه الشم يحدث من خلو المعدة والمراد بطيبه عند الله رضاه به وثناؤه على الصائم بسببه.
   "ولا تكره له" أي للصائم "الحجامة إلا خيفة التغرير" أي المرض قال في القاموس
: غرر بنفسه تغريرا أي عرضها للهلكة فيكون تفسيره بالمرض من تفسير الشيء بمتعلقه أو يراد بالهلاك ما يشمل المرض فلا تكره الحجامة إلا إذا خاف المرض بأن شك في السلامة وعدمها وأما إذا علمت السلامة فلا كراهة. 
  "ومن ذرعه" بذال معجمة وراء وعين مهملتين مفتوحتين سبقه وغلبه "القيء في" صوم شهر "رمضان" وغيره "فلا قضاء عليه" لا وجوبا ولا استحبابا سواء كان لعلة أو امتلاء وسواء تغير عن حالة الطعام أم لا هذا إذا علم أنه لم يرجع منه شيء بعد وصوله إلى فمه أما إن علم برجوع شيء منه بعد وصوله إلى فمه فعليه القضاء إذا لم يتعمد وإلا كفر وكذا يجب القضاء إذا شك في الوصول والقلس كالقيء وهو ما يخرج من المعدة عند امتلائها وأما البلغم يصل إلى طرف اللسان وتعمد ابتلاعه فلا قضاء عليه وكذا الريق يتعمد جمعه في فيه ثم يبتلعه فلا قضاء عليه. 
  "وإن استقاء" الصائم أي طلب القيء "فقاء فعليه القضاء" وهل وجوبا أو استحبابا قولان شهر ابن الحاجب الأول وهو الراجح واختار ابن الجلاب الثاني وظاهر كلام الشيخ أنه لا كفارة على من استقاء في رمضان والمسألة ذات خلاف في الكفارة وعدمها. 
  قال عبد الملك: عليه القضاء والكفارة.
  وقال ابن الماجشون: من استقاء من غير مرض متعمدا فعليه القضاء والكفارة. 
  وقال أبو الفرج: لو سئل مالك عن مثل هذا لألزمه الكفارة.
   وروي عن ابن القاسم: أنه يقضي خاصة. 


 :green_heart: الثمر الداني
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3265
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الصيام في الفقه المالكي  Empty رد: الصيام في الفقه المالكي

مُساهمة من طرف جاروط السبت مارس 26, 2022 9:54 am

الصيام في الفقه المالكي 
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


  واعلم أن الفطر في رمضان يجب في مسائل ويباح في بعضها فمن الأول المرأة تحيض نهارا فيجب عليها الفطر بقية يومها. 
  "و" منه "إذا خافت" المرأة "الحامل" وهي صائمة في شهر رمضان "على ما في
 بطنها" أو نفسها هلاكا أو حدوث علة "أفطرت" وجوبا "ولم تطعم" على المشهور وتقضي "وقد قيل تطعم" رواه ابن وهب ومفهوم كلامه أنها إذا لم تخف لا تفطر ولو جهدها الصوم وليس كذلك بل إذا جهدها الصوم تخير في الفطر والذي يفيده كلام ابن عرفة أن الحامل ومثلها المرضع والمريض يباح لهم الفطر حيث كان يشق عليهم الصوم وإن لم يخافوا حدوث مرض ولا زيادته وأما الصحيح فليس له الفطر لحصول مشقة الصوم وهل له الفطر لخوف المرض أو لا قولان ومن الثاني أي الفطر المباح المرض في بعض صوره وهو ما إذا خاف زيادة المرض أو تماديه وأما إذا خاف هلاكا أو شديد أذى فيجب، والخوف المجوز للفطر هو المستند صاحبه إلى قول طبيب حاذق أو تجربة في نفسه أو خبر من هو موافق له في المزاج والسفر بشرطه وسيأتي الكلام عليهما.
   ومنه ما أشار إليه بقوله: "وللمرضع" بناء على أن اللام للإباحة أي أن محل كونه من الثاني إذا جعلت اللام للإباحة أي ويباح للمرأة المرضع "إن خافت على ولدها" أو على نفسها من الصوم "ولم تجد ما" ويروى من "تستأجره له أو" وجدت ولكنه أي الولد "لم يقبل غيرها أن تفطر و" يجب عليها حينئذ أن "تطعم".
   وقيل اللام في كلامه بمعنى على أي وعلى المرضع وجوبا إذا خافت على ولدها أو نفسها أن تفطر وظاهر كلامه أن الإجارة عليها وهو كذلك إذا لم يكن له ولا لأبيه مال ولا ترجع به بعد ذلك على أحد.
   ومنه ما أشار إليه بقوله ويستحب للشيخ الكبير" الذي لا يقدر على الصوم في زمن من الأزمنة "إذا أفطر أن يطعم" وإنما أبيح له الفطر لقوله تعالى:
   {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} 
  وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. 
  وما ذكره من استحباب الإطعام ظاهر المدونة خلافه ونصها لا فدية إلا أن المدونة حملت على أنه لا يجب الإطعام فلا ينافي ندبه "والإطعام" المتقدم ذكره "في هذا كله" أي في فطر الحامل الخائفة على ما في بطنها والمرضع الخائفة على ولدها والشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم "مد" بمده عليه الصلاة والسلام وهو رطل وثلث "عن كل يوم يقضيه" أي إن كان يجب عليه القضاء فلا يرد الشيخ الهرم وغيره فإنهما يطعمان ولا يقضيان. 
  والتشبيه في قوله:
   "وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر" راجع إلى القدر لا إلى الحكم فإن الحكم مختلف لأن إطعام الشيخ كما تقدم مستحب وإطعام المرضع واجب وظاهر كلامه أن قضاء رمضان على التراخي وهو الذي يدل عليه حديث عائشة في الموطأ أي فإنها قالت:
  إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
   فظاهره لو كان يجوز تأخيره عن شعبان لأخرته ولو كان واجبا على الفور لما أخرته فلزم من ذلك أن يكون واجبا موسعا. 
  وعن مالك: إنما هو على الفور وهو ضعيف. 
وعلى الأول إنما يراعى تفريطه في شعبان إذا كان فيه صحيحا مقيما فيجب عليه الإطعام فإذا كان عليه خمسة
 عشر يوما فتعتبر الإقامة والصحة في النصف الأخير من شعبان فيجب الإطعام إن كان فيه صحيحا مقيما وإن مرض فيه أو سافر فلا إطعام وعلى الثاني الضعيف إنما يراعى تفريطه في شوال بقدر ما عليه من الصيام على قياس ما قلنا في شعبان ولو كان رمضان ثلاثين وصام شهرا قضاه عنه فكان تسعة وعشرين كمل ثلاثين..
   ويجوز القضاء في كل وقت يجوز فيه التطوع بالصوم ولا يقضي في الأيام الممنوع فيها الصوم . 


  :blossom: الثمر الداني
جاروط
جاروط
مشرف عام
مشرف عام

ذكر 3265
تاريخ الميلاد : 10/02/1962
تاريخ التسجيل : 05/11/2014
العمر : 62

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى